لامتناع اجتماع المثلين (١) ، ولو قيل بكفاية تعدّد الجهة ، وجواز اجتماع الأمر والنهي معه ، لعدم تعدّدها هاهنا ، لأن الواجب بالوجوب الغيري
______________________________________________________
(١) هذه هي الجهة الثانية التي أشرنا اليها في صدر المسألة : وهي انه بعد تصحيح أن للأجزاء مقدميّة على الكل ، وانه ـ هنا ـ اثنان : مقدمة وذو المقدمة إلّا ان هذه المقدميّة لا ينبغي ان يشملها محل النزاع في مسألة وجوب مقدمة الواجب ، وان بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها ملازمة واقعية ام لا؟
وتوضيح ذلك : ان المفروض هو كون هذا التركيب اعتباريا لا حقيقيا ، ولازم كون التركيب اعتباريا انه ليس الموجود في الخارج إلّا نفس الأجزاء ، وانه ليس في الخارج هيئة خارجية تعرض هذه الأجزاء كهيئة السريرية ـ مثلا ـ والّا كان التركيب خارجيا ولم يكن تركيبا اعتباريا ، فمعنى التركيب الاعتباري هو كون لحاظ الاجتماع لحاظا ذهنيا بحتا لا خارجيا وإنما هو آلة للحاظ كونه مركبا فقط.
ومن الواضح : ان الذي يكون واجبا باي نحو من الوجوب سواء كان نفسيا أو غيريا هو الموجود الخارجي ، فاذا لم يكن في الخارج غير نفس الأجزاء فحينئذ هي التي تكون واجبة بالوجوب النفسي.
ومن الواضح : انه ليس المأمور به في هذه المركبات الاعتبارية مركبا مما في الخارج ومما في الذهن. فاذا كانت حيثية الاجتماع أمرا ذهنيا فلا تكون مامورا بها وينحصر ما هو المأمور به في المركبات الاعتبارية وبما يوجد في الخارج ، والذي يوجد في الخارج هو نفس الأجزاء من دون حيثية الاجتماع لما عرفت : من ان التركيب اعتباري. واذا كانت نفس الأجزاء في الخارج هي الواجبة بالوجوب النفسي لا يبقى مجال لأن تكون واجبة بوجوب آخر مقدّمى ، لأن الواجب بالوجوب المقدمي هو الذي يتوقف عليه وجود ذي المقدمة في الخارج ، فاذا كانت نفس هذه الأجزاء التي هي مقدمة بنحو من اللحاظ هي الواجبة بالوجوب النفسي في الخارج لا تكون مما يتوقف عليها وجود الواجب في الخارج فلا يترشح لها وجوب من الوجوب النفسي ،