.................................................................................................
______________________________________________________
تصحيح عبادية الطهارات فقط كما هو ظاهر المتن حيث قال : واما ما ربما قيل في تصحيح اعتبار قصد الاطاعة في العبادات من الالتزام بامرين احدهما كان متعلقا بذات العمل والثاني باتيانه بداعي امتثال الاول ، لا يكاد يجدي في تصحيح اعتبارها في الطهارات.
ثم لا يخفى : ان الفرق بين هذا التصحيح لعبادية الطهارات وبين تصحيح التقريرات في وجهه الثاني ، هو ان اتيان هذه الطهارات بقصد امتثال امرها الغيري انما هو من ناحية الغرض فالعقل يلزم باتيانها بقصد الامتثال ، وفي هذا التصحيح الاتيان بقصد امرها شرعي وقع في خطاب ثان يتعلق بالاول وان هذا لا يرد عليه اشكال المثوبة ، ولذا لم يورده المصنف عليه.
وعلى كل فقد اورد المصنف على هذا التصحيح بايرادين :
الأول : ما أشار اليه بقوله : إذ لو لم تكن بنفسها إلى آخره.
وحاصله : ان الالتزام بامرين الذي ذكروه في تصحيح العبادات النفسية لا يكاد يجزئ في تصحيح اعتبار قصد الاطاعة في الطهارات التي اوامرها غيرية ، لأن الاوامر الغيرية ترشحية من الواجب النفسي الذي يتوقف على هذه المقدمات لأجل توقفه عليها ، لأن من اراد شيئا اراد ما يتوقف عليه ذلك الشيء ، فإن كان في ذات هذه الطهارات من دون قصد اطاعتها ملاك للوجوب الغيري يترشح اليها الامر ولكن لا تحتاج إلى قصد الاطاعة وهو خلاف الفرض ، لأن المفروض انها مقدمة لا بذاتها بل باتيانها بقصد الاطاعة فذات هذه الطهارات ليس فيها ملاك الوجوب الغيري ، إذ لا توقف للواجب النفسي على ذات هذه الطهارات من دون قصد القربة ، واذا لم يكن في ذاتها ملاك الوجوب النفسي فكيف يترشح عليها الامر الاول المتعلق بذاتها كما زعمه هذا المصحح لتتميم اتيانها بقصد القربة ، واذا لم يترشح لها امر يتعلق بذاتها فلا مجال لان ياتي الامر الثاني المتعلق بالامر الاول ، لأن وجود الامر الاول المتعلق بذات هذه الطهارات ماخوذ في موضوع الامر الثاني ، لانه يقول : ائت بها