أحدهما : كان متعلقا بذات العمل.
والثاني : بإتيانه بداعي امتثال الاول ، لا يكاد يجزئ في تصحيح اعتبارها في الطهارات ، إذ لو لم تكن بنفسها مقدمة لغاياتها ، لا يكاد يتعلق بها أمر من قبل الامر بالغايات ، فمن أين يجيء طلب آخر من سنخ الطلب الغيري متعلق بذاتها ، ليتمكن به من المقدمة في الخارج.
هذا مع أن في هذا الالتزام ما في تصحيح اعتبار قصد الطاعة في العبادة على ما عرفته مفصلا سابقا ، فتذكر (١).
______________________________________________________
قربا ولا مثوبة فانه باق على حاله والى هذا أشار بقوله : «وفيه أيضا انه غير واف بدفع اشكال ترتب المثوبة عليها».
(١) وتوضيح هذا التصحيح انه قد مر في اخذ قصد القربة في متعلق الامر النفسي انه بعد ان امتنع اخذ قصد القربة في متعلق الامر بامر واحد ، بان يقول : صل بقصد امتثال الامر لما يرد عليه من المحاذير وقد قام الدليل من الاجماع أو غيره انه لا بد من اتيان الصلاة بقصد القربة فنلتزم بامرين : احدهما يتعلق بذات الصلاة ، والثاني في اتيانها بقصد امرها تصحيحا لاخذ قصد القربة في متعلق الامر اخذا شرعيا ، فنلتزم بمثله في المقام بعد قيام الاجماع على لزوم اتيان هذه الطهارات الواقعة مقدمة ـ للصلاة أو لغيرها كالطواف أو مس كتابة المصحف الكريم ـ ان تكون عبادة وقربية من دون ساير مقدمات الواجب ، وقد قام الدليل ـ أيضا ـ على ان الامر الغيري الترشحي توصلي لا عبادي فنلتزم في خصوص الطهارات بامرين : امر يتعلق بذاتها ، وامر يتعلق باتيانها بقصد القربة فيرتفع الاشكالان معا ، فإن الامر الغيري المتعلق بذاتها توصلي لا عبادي وعباديتها قد اتت من الامر الثاني ، ويرتفع اشكال المثوبة ـ أيضا ـ فإن الامر المقدمي التوصلي بذاته لا يقتضي مثوبة ، واما انه إذا قام الدليل بان هذا الامر الغيري المتعلق بهذه الطهارات إذا أتى بقصد امتثاله يستحق المكلف عليه المثوبة فلا مانع من ذلك هذا ، وان كان المهم في نظر هذا التصحيح هو