.................................................................................................
______________________________________________________
اتى به لا بقصد الامتثال ، بل لغرض من الاغراض أو اتى به غير ملتفت إلى عنوانه اصلا أو حصل بلا مباشرة من المكلف ، كما لو وقع الماء على يده النجسة فطهرها وهو لا يعلم ، أو يعلم ولكن كان مضطرا إلى وضع ما تنجس في الماء كما لو وقع في الماء الكثير فغمر المكان المتنجس منه ، ففي هذه المقامات كلها يسقط الامر التوصلي لحصول الغرض الداعي إلى التكليف ، ولكنه لا يصدق على ذلك انه امتثال للامر المتعلق به.
وعلى هذا المبنى يمكن لصاحب التقريرات ان يقول بالاجتزاء فيما لم يقصد به التوصل لتأتي الغرض من الامر به ، ولكن لا يلزم ان يكون هذا منه اعترافا : بان متعلق الامر في المقدمة ذات ما هو مقدمة وان لم يقصد به التوصل ، لما عرفت : من ان حصول الامتثال في متعلق الامر التوصلي منوط بالقصد والعمد إلى اتيان الواجب بما هو واجب ، فلا ملازمة بين اعترافه بالاجتزاء وبين قوله بلزوم التوصل في اتيان ما هو متعلق الامر في المقدمة.
إلّا انه لو امكن ان نقول بهذا في صدق امتثال الواجب التوصلي النفسي فلا نقول به في الامر الغيري ، لأن الامر الغيري الشرعي انما نقول به لكون وجوده قهريا لأن من يريد شيئا يريد مقدماته وإلّا فهو على نمط الامر العقلي الارشادي ، والعقل حيث يرى ان المقدمية متقومة بذات ما هو مقدمة لانه هو الذي يتوقف عليه التمكن من الواجب النفسي ، أو ترتب الواجب النفسي فلا بد وان يكون ذات ما هو مقدمة هو الواجب العقلي وهو الواجب الشرعي ـ أيضا ـ على القول بالملازمة.
وبعبارة اخرى : حيث ان الامر المتعلق بالواجب النفسي التوصلي ليس له ظهور في كونه صرف طريق إلى الغرض المترتب عليه بل الغرض كان داعيا اليه ، لا أن المأمور به في الواقع هو الغرض المترتب على الواجب النفسي التوصلي والواجب التوصلي وقع طريقا اليه ، فلا بأس بان نقول : فيه ان امتثاله وامتثال الامر التعبدي على حد سواء كما ذكرنا ، ولكن الامر ليس كذلك في الواجب التوصلي المقدمي ،