نعم انما اعتبر ذلك في الامتثال ، لما عرفت من انه لا يكاد يكون الآتي بها بدونه ممتثلا لامرها ، وآخذا في امتثال الامر بذيها ، فيثاب بثواب أشق الاعمال (١) ، فيقع الفعل المقدمي على صفة الوجوب ، ولو لم
______________________________________________________
فانه ظاهر في صرافته في الطريقية إلى ذي المقدمة ، فالمأمور به في الحقيقة عقلا والمراد شرعا بتبع ارادة الواجب النفسي هو صرف التمكن والقدرة بعد اتيانه على اتيان الواجب النفسي والقدرة عليه أو ترتب الواجب عليه ، فلا محالة يكون ذات ما هو مقدمة هو المأمور به عقلا وهو المراد بالارادة القهرية شرعا.
(١) توضيحه ـ بحيث لا يكون منافيا لما سبق منه ـ بامرين :
الاول : انه قد ظهر من كلامه في اشكال العبادية في الطهارات الثلاث ان السر في وقوعها عبادية هو اتيانها بقصد التوصل بها.
الثاني : ان الامتثال في الامر التوصلي الغيري عند المصنف على ما يتحصل من مجموع كلماته بنحوين ، لانه قد صرح : بان حصول ذات ما هو مقدمة من دون أي قصد يسقط به الوجوب الغيري ويصدق على المأتي به انه هو الواجب الذي تعلق به الامر الغيري ، وظهر ـ مما مر ـ منه ان عبادية الامر الغيري منوطة بقصد التوصل به الذي يلازمه قصد امتثال الامر الغيري وكون المكلف مندفعا بهذا الداعي.
فاذا عرفت هذا نقول : ان مراده بقوله : «لا يكاد يكون الآتي بها» : أي بذات ما هو مقدمة «بدونه» : أي بدون قصد التوصل بها «ممتثلا لامرها» هو الامتثال بالمعنى الثاني : أي لا يصدق عليه انه ممتثل لامرها ومندفعا به : بان يقال انه أتى بها بداعي امتثال امرها ، وليس غرضه ان الامتثال بمعنى الاتيان بما تعلق به الامر منوط بقصد التوصل بها ، ولذا عقب هذا بقوله : «وآخذا في امتثال الامر بذيها فيثاب بثواب أشقّ الاعمال» فغرضه من الامتثال المنوط بقصد التوصل هو الذي يلازمه كونه آخذا في امتثال الامر بذي المقدمة ، فانه لا يعقل ان يكون في صدد امتثال ذي