.................................................................................................
______________________________________________________
واما إذا كان ذات ما هو المقدمة محرما فإما ان ينحصر الواجب به : بان يتوقف الواجب النفسي عليه ولا يكون هناك فرد غير هذه المقدمة المحرمة ، وهذا الفرض هو موضوع كلام المصنف اولا ، واما المقدمة غير المنحصر الواجب بها فسيأتي الكلام فيها في ذيل العبارة.
ولا يخفى : انه إذا انحصرت مقدمة الواجب النفسي في المحرم وقلنا ببقاء المقدمة على حرمتها لا بد من الالتزام بسقوط الواجب النفسي المنحصر مقدمته في المحرم ، اذ لا يعقل اجتماع الوجوب والحرمة فيه وان قلنا بجواز اجتماع الامر والنهي ، اذ من يقول بالجواز انما يقول به فيما له المندوحة لا فيما لا مندوحة فيه وفرض المقام عدم المندوحة فاذا لم يسقط الواجب النفسي عن وجوبه : بان كان اهم من الحرمة المتعلقة بمقدمته فلا مناص من سقوط حكم حرمة المقدمة وانقلاب حكمها إلى الوجوب الغيري المقدمي ، فاذا توقف انقاذ غريق لنفس محترمة على الدخول في ملك الغير من دون اذنه فلا بد من سقوط حرمة الدخول والتصرف في ملك الغير إذا انحصر انقاذ الغريق المسلم على الدخول والتصرف فيه.
إذا عرفت هذا فنقول : انه بناء على كون الواجب الغيري ذات ما هو المقدمة يقع الدخول في ملك الغير واجبا وان لم يقصد الداخل التوصل بدخوله لانقاذ الغريق ، لأن ذات ما هو مقدمة وهو الدخول في ملك الغير هو الذي ترشح له الوجوب ، فهو مصداق للواجب الغيري وقد ارتفع حكم حرمته لتوقف الانقاذ الواجب الأهم عليه ، واذا كان الواجب بالوجوب الغيري المقدمة المقصود بها التوصل لا يقع الدخول مصداقا للواجب وان كان لا يقع ايضا مصداقا للمحرم لتوقف حصول الواجب الأهم عليه ، لعدم امكان تنجز الواجب الاهم مع بقاء ما يتوقف عليه وجوده على حرمته ، فهو لا يقع مصداقا للواجب لعدم قصد التوصل به ولا محرما لتوقف وجود الواجب عليه.