.................................................................................................
______________________________________________________
فالفرق بين مسلك التقريرات في اعتبار قصد التوصل ، ومسلك المصنف هو وقوع الدخول مع كونه تصرفا في ملك الغير مصداقا للواجب على مختار المصنف ، ووقوعه لا واجبا ولا محرما بناء على مسلك التقريرات ، ولذلك لم يصرح المصنف بوقوعه على مسلك التقريرات محرما ، واكتفى بكونه على مسلكه يقع مصداقا للواجب دون مسلك التقريرات ، فصرح : بانه بناء على عدم اعتبار قصد التوصل يقع الدخول والتصرف في ملك الغير مصداقا للواجب الغيري وان لم يقصد الداخل التوصل ولذا قال (قدسسره) : «فيقع الفعل المقدمي على صفة الوجوب ولو لم يقصد به التوصل كسائر الواجبات» الواقعة على «صفة الوجوب» وان لم يقصد بها امتثال امرها على ما سبق من رأيه : من ان الواجبات التوصلية تقع على وصف الامتثال وان لم يقصد بها امتثال امرها ، لا انها يسقط بها الوجوب التوصلي لتحقق الغرض ، ولكن لا تقع على صفة الامتثال كما هو رأي غيره في الفرق بين التوصلي والتعبدي ، وقد مرت الإشارة اليه في شرح قوله : فافهم.
وعلى كل فعلى رأيه (قدسسره) لا بد له من الالتزام بما ذكره من وقوع ذات ما هو المقدمة على صفة الوجوب وان لم يقصد به التوصل ، ولا يبقى على ما له من الحكم السابق قبل عروض مقدميته ، فاذا كان حكمه السابق الحرمة وكان الواجب النفسي اهم ترتفع حرمة الفعل ويقع واجبا وان لم يقصد به التوصل ، ولذا بعد ان ذكر انه يقع على صفة الوجوب قال : «لا على حكمه السابق الثابت له» : أي الحكم الثابت لهذا الفعل «لو لا عروض صفة توقف الواجب الفعلي المنجز عليه» كالدخول في ملك الغير بغير اذنه ، فان حكمه الثابت له هو الحرمة قبل توقف الانقاذ الذي هو الواجب الفعلي الاهم فيكون هو المنجز فعلا على الدخول ، وبعد عروض هذا التوقف ترتفع الحرمة ، ولذا قال مفرعا : «فيقع الدخول في ملك الغير واجبا إذا كان مقدمة لانقاذ غريق أو اطفاء حريق واجب فعلي» ولا يقع حراما على حكمه