الامر يكون حينئذ متجرئا فيه (١) ، كما أنه مع الالتفات يتجرأ بالنسبة إلى ذي المقدمة ، فيما لم يقصد التوصل إليه أصلا. وأما إذا قصده ، ولكنه
______________________________________________________
السابق وان لم يقصد به التوصل ولذا قال : «لا حراما» : أي يقع واجبا لا حراما «وان لم يلتفت» الداخل «إلى التوقف والمقدمية».
(١) لا يخفى ان هذا تتمة لما ذكره من وقوع الفعل مصداقا للواجب الغيري ، ولا يبقى على حكمه السابق وان لم يلتفت الداخل المتصرف في ملك الغير من دون اذنه إلى كون دخوله مقدمة لواجب اهم لأن دخوله مصداق للواجب الغيري التوصلي ، ومع وقوعه مصداقا للواجب لا يعقل ان يكون مصداقا للمحرم ، إلّا انه حيث لم يلتفت إلى كونه مقدمة لواجب اهم فهو غافل عن كون ما أتى به مصداقا للواجب ، وحيث انه يعلم بان دخوله تصرف في ملك الغير من دون إذنه فيكون على هذا معتقدا لكونه مصداقا للمحرم فهو في دخوله قد أقدم على ارتكاب المحرم ، فهو كمن شرب المائع بعنوان كونه خمرا إن كان ماء.
غايته ، ان الفرق بين المقام وبين شرب المائع الذي يتبين انه ماء : ان في شرب المائع قد انتفت الحرمة لانتفاء موضوعها وهو الخمر ، وفي المقام قد ارتفع نفس حكم الحرمة لا موضوعها وهو التصرف في ملك الغير ، ولا فرق في مناط التجري صدقا ونتيجة بين هذين الامرين ، وعلى كل فهو في دخوله له يكون متجريا فيما اتى به لانه اقدم فيه على العصيان وارتكاب المحرم وان لم يكن ما اتى به محرما واقعا بل هو مصداق للواجب ، والى هذا أشار بقوله : «غاية الامر يكون حينئذ» : أي بدخوله في ملك الغير مع التفاته إلى كونه تصرفا من غير اذن المالك وعدم التفاته إلى مقدميته وتوقف الواجب الاهم عليه فانه على هذا يكون «متجريا فيه» : أي في فعله هذا الذي هو فعل المقدمة التي يراها بما لها من عنوانها الخاص بها محرمة وقد غفل عن كونها مقدمة ومصداقا للواجب الغيري.