لم يأت به بهذا الداعي ، بل بداع آخر أكده بقصد التوصل ، فلا يكون متجرئا أصلا (١).
______________________________________________________
(١) لما ذكر صورة عدم الالتفات إلى كونه مقدمة لواجب اهم مع التفاته إلى كونه تصرفا في ملك الغير بغير اذنه وانه يكون متجريا عقبه بصورة الالتفات ، ومهم صور الالتفات اربعة :
الأول : ان يكون ملتفتا إلى كون الدخول مقدمة للواجب الاهم وقد دخل بقصد التوصل إلى الواجب ، وفي هذا الفرض يقع مصداقا للواجب على المسلكين وهو واضح.
الثاني : ان يكون ملتفتا إلى كونه مقدمة للواجب الاهم ولكنه متردد في امتثال الواجب الاهم فلا يكون دخوله بقصد التوصل ، فعلى مسلك المصنف يقع مصداقا للواجب ، وعلى مسلك التقريرات لا يقع واجبا ولا محرما ، وعلى كل فلا يكون متجريا بالفعل.
الثالث : ان يكون ملتفتا ولكنه كان بانيا على مخالفة الواجب الاهم ، فحيث كان يجب عليه البناء على امتثال الواجب المنجز ولم يبن على الامتثال يكون متجريا بالنسبة إلى الواجب الاهم الذي هو ذو المقدمة ، وانما لم يعد عاصيا لانه لم يترك ما هو مقدمة حتى يكون تركا للواجب ، فهو بالفعل له مجال لأن يأتي بالواجب ولان لا يأتي به ولكنه حيث يجب كان عليه البناء على الاتيان به ولم يبن فهو متجر بالنسبة إلى ذي المقدمة لا عاص بالفعل فتأمل.
واما بالنسبة إلى نفس المقدمة فعلى مسلك المصنف لا يكون متجريا لانه قد اتى بما هو الواجب الغيري ، واما على مسلك التقريرات فاذا قلنا بصحة الترتب فلا مانع من وقوع المقدمة محرمة لأن المقدمة الواجبة هي المقصود بها التوصل والقدر المتيقن من كون تنجز الواجب لا يجامع حرمة ما يتوقف عليه فيما إذا لم يكن بانيا على عدم امتثال الواجب الاهم ، اما إذا كان بانيا على امتثال الواجب الاهم فلا مانع من ان