وبالجملة : يكون التوصل بها إلى ذي المقدمة من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة ، لا أن يكون قصده قيدا وشرطا لوقوعها على صفة الوجوب ، لثبوت ملاك الوجوب في نفسها بلا دخل له فيه أصلا ، وإلا لما حصل ذات الواجب ولما سقط الوجوب به ، كما لا يخفى (١). ولا يقاس
______________________________________________________
يخاطب بعد بنائه على عدم الامتثال للواجب المتوقف على هذه المقدمة بحرمة الدخول في ملك الغير بغير اذنه والله العالم.
الرابع : ان يكون ملتفتا ولكنه لم يات بالمقدمة بقصد التوصل وحده بل انضم اليه قصد آخر كقصد التفرج ـ مثلا ـ ولازمه ان يكون بانيا على قصد امتثال الواجب الاهم ، وفي الفرض على كل حال لا يكون ما اتى به حراما على كلا المسلكين ولا متجريا لا بالنسبة إلى المقدمة ولا بالنسبة إلى ذي المقدمة ، وقد أشار إلى الفرض الثالث والرابع ، فأشار إلى الثالث بقوله : «كما انه مع الالتفات يتجرأ بالنسبة إلى ذي المقدمة» كما عرفت وجهه ، والى الامر الرابع بقوله : «واما إذا قصده ولكنه لم يات به بهذا الداعي بل بداع آخر اكده بقصد التوصل فلا يكون متجريا» كما عرفت أيضا.
(١) هذا تلخيص ما ذهب اليه من عدم اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوب.
ومحصله : انه حيث كان الملاك لوجوب المقدمة هو توقف الواجب عليها وكان هذا الملاك مما يقوم به ذات ما هو مقدمة ، فلا بد وان يكون هو الواجب من دون قيد له أو شرط.
ومن الواضح ـ أيضا ـ ان ذات ما هو مقدمة مما يمكن ان يقصد به التوصل إلى ذي المقدمة ، فلا محالة يكون قصد التوصل من فوائد ما هو مقدمة بالحمل الشائع فلذا قال : «وبالجملة يكون» قصد «التوصل بها إلى ذي المقدمة من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة» وهي المقدمة بالحمل الشائع من دون تقييدها أو اشتراطها بقصد