عدم اعتبار قصده في الوقوع على صفة الوجوب قطعا ، وانتظر لذلك تتمة توضيح (١).
______________________________________________________
(١) هذا جواب منه (قدسسره) عن سؤال مقدر يمكن ان يورد على دليله الاخير : من عدم امكان سقوط الواجب والامر به باتيان ما هو مقدمة بالحمل الشائع من دون قصد التوصل.
وحاصل السؤال والايراد : ان الامر التوصلي لا ينحصر سقوطه باتيان متعلق امره ، فانه كما يسقط باتيان الواجب وما هو متعلق الامر كذلك يسقط الامر التوصلي باتيان ما لا يعقل ان يكون فردا له لحصول الغرض الذي يدعو إلى الوجوب الغيري.
وبعبارة اخرى : ان الغرض في الواجب التوصلي كما يتحمله فرده ويسقط به الوجوب كذلك يتحمله ما ليس فردا له ويسقط بواسطة حصول الغرض منه الامر التوصلي ، كما في الفرد المحرم من افراد المقدمة وهي الدابة المغصوبة التي يحصل بها الوصول إلى مناسك الحج الواجب ، مع انه لا يعقل ان يكون الامر بالمقدمة شاملا للفرد المغصوب المحرم ، ولكنه حيث يحصل به الغرض يسقط الامر المتعلق بالمقدمة غير المغصوبة كالدابة المملوكة والمستأجرة ، فاذا امكن ان يسقط الامر المقدمي بالفرد المحرم فلا مانع من ان يسقط باتيان ما هو مقدمة بالحمل الشائع وان كان الواجب الغيري هو المقدمة المقصود بها التوصل.
وحاصل الجواب ـ عن هذا السؤال ـ : هو انه مما لا يمكن الريب فيه ان ثبوت ملاك الوجوب في فرد من دون مانع عنه لا محالة يجعل ذلك الفرد مصداقا للواجب ، اذ لا يعقل التخلف بعد تحقق العلة التامة من ثبوت المقتضي وعدم المانع ، وحيث كان الفرد المحرم قد ثبت فيه المقتضي ، لأن الدابة المغصوبة كالدابة المملوكة في انه بها يحصل قطع المسافة المؤدية إلى محل المناسك في الحج ، ولكن ثبوت المانع فيها وهو الغصب منع من تعلق الامر الغيري بها ولا انحصار بها ، ومع الانحصار ـ أيضا ـ