.................................................................................................
______________________________________________________
لا يتنجز الحج لانه مشروط بالاستطاعة والممنوع شرعا كالممتنع عقلا ، ففرض تنجز الحج وجود فرد مباح من المقدمة يكون هو الواجب لثبوت المقتضي فيه بلا مانع ، دون الفرد المحرم فانه وان ثبت فيه المقتضي إلّا انه شفع بالمانع ومع وجود المانع لا تتم العلة التامة للحكم فيه فلا يعقل ان يتعلق به الوجوب الغيري ، وحيث ثبت المقتضي فيه فبإتيانه يحصل الغرض الداعي إلى الوجوب الغيري فيسقط وان لم يكن الفرد المحرم من مصاديق متعلق الوجوب الغيري.
فاذا عرفت هذا نقول : ان ذات ما هو مقدمة لا يعقل ان يسقط به الوجوب من دون تحمله للغرض الداعي إلى الوجوب الغيري ، وإلّا لجاز ان يسقط وجوب كل شيء بكل شيء وهو محال ، فالامر لا يعقل ان يسقط إلّا بما فيه ملاكه ، فاذا كان في ذات ما هو مقدمة ملاك الوجوب الغيري ـ ومن الواضح انه لا مانع من ان يكون ذات ما هو مقدمة واجبا كما كان المانع في الفرد المحرم ـ فلا محالة يكون سقوط الوجوب به لانه فرد الواجب وهو المطلوب ، والى هذا أشار بقوله : «وهذا بخلاف ما هاهنا فانه ان كان كغيره مما يقصد به التوصل» إلى آخر كلامه : أي الفرد المحرم ليس كمقامنا وهو ذات ما هو مقدمة ، فانه في الفرد المحرم لا يؤثر المقتضي لثبوت المانع ، بخلاف ما هاهنا فانه إذا كان ذات ما هو مقدمة قد ثبت المقتضي فيه وهو انه مما يحصل به التوصل إلى ذي المقدمة «فلا بد ان يقع على صفة الوجوب مثله» : أي مثل المقدمة التي قصد بها التوصل حيث انه قد ثبت فيه ولا مانع ، ولذا قال : «لثبوت المقتضي فيه بلا مانع وإلّا لما كان يسقط به الوجوب ضرورة والتالي باطل» وهو عدم سقوط الوجوب به ، فسقوط الوجوب به دليل على انه مما يقوم به الغرض وكونه بلا مانع وانه ليس كالفرد المحرم ـ أيضا ـ معلوم بالضرورة ، فاذا تم ثبوت المقتضي فيه وانه لا مانع فيه فلا بد وان يكون سقوط الوجوب به لانه فرد الواجب ، اذ لا مانع عن كونه كذلك ، واذا كان ذات ما هو مقدمة يسقط به الوجوب المستلزم ذلك لكونه فردا له كشف هذا عن ان الواجب ذات ما هو مقدمة من دون تقيده بقصد التوصل ،