.................................................................................................
______________________________________________________
سواء ترتب عليها الواجب ام لم يترتب يصح ان يقال : ان الاثر لكل مقدمة هو حصول ما لو لاه لما امكن حصول ذي المقدمة. ولا يعقل على هذا ان يكون الاثر الداعي إلى ايجاب المقدمات هو ترتب الواجب عليها ، فإن ترتب الواجب انما يمكن ان يكون اثرا داعيا إلى الايجاب في خصوص المقدمات والاسباب التوليدية ، فإن غيرها من الاسباب والمقدمات الاختيارية يتوسط بينها وبين جملة المقدمات الاختيار ، إذا كان نفس الاختيار من جملة مجموع المقدمات التي يترتب عليها الواجب فلا يعقل القول بوجوب مثل هذه المقدمات ، لأن وجوب مجموعها لازمه تعلق الامر بنفس الارادة والاختيار ، واذا لم يعقل ان يتعلق الامر بنفس الاختيار فالمركب ينتفي تعلق الوجوب بمجموعه بامتناع احد اجزائه ، فلا بد لمن يقول : بان الغرض الداعي للوجوب هو ترتب ذي المقدمة ان لا يقول بوجوب مثل هذه المقدمات.
وقد ظهر من هذا ان هذا برهان آخر غير البرهان الاول قد مزج بينهما المصنف في هذا البرهان وأشار اليه وانه من متفرعات ما ذكره بقوله : «وقد انقدح» إلى آخر كلامه.
وعلى كل فالمتحصل من كلام المصنف (قدسسره) ـ من قوله : «فلانه لا يكاد يعتبر في الواجب» إلى قوله : «فإن قلت» ـ برهانان على عدم وجوب خصوص المقدمة الموصلة.
الأول : انه لو كان الواجب هو خصوص الموصلة لاختص الوجوب بخصوص العلة التامة التي هي مجموع المعدّ والسبب والشرط ولا يترشح الوجوب لكل واحد واحد من اجزاء العلة التامة ، فلا يكون المعدّ وحده ولا السبب وحده ولا الشرط وحده بمقدمة ، لأن ترتب ذي المقدمة انما يكون على العلة التامة ، فاذا كان هو الداعي للوجوب فلا بد وان يختص الوجوب بخصوص العلة التامة ، وقد اخذ من المسلم كون أجزاء العلة مقدمة كما ان العلة التامة مقدمة ، واذا كانت أجزاء العلة