.................................................................................................
______________________________________________________
ولزوم رجوع شرط الوجوب إلى شرط الوجود ، فان وجوب الواجب النفسي من قبيل شرط الوجوب للواجب الغيري ، مضافا إلى محذور لزوم ترشح الوجوب الغيري من الواجب النفسي إلى الواجب النفسي ايضا ، لتوقف قيد مقدمته الواجبة بالوجوب الغيري عليه ، وجزء المقدمة الواجبة واجب ـ ايضا ـ إمّا بما بما له من حصة الوجوب المتعلق بالمجموع ، أو لأنه له وجوب غيري آخر مترشح من الوجوب النفسي أو الوجوب الغيري لكونه مقدمة للمقدمة ، ولا اشكال في وجوب مقدمة المقدمة بمناط وجوب المقدمة نفسه ، فيكون الواجب النفسي ، اذا كان لوجوده دخل في انتزاع عنوان الموصلية للمقدمة ـ مترشحا اليه وجوب غيري من وجوبه النفسي أو من الوجوب الغيري المتعلق بالمقدمة فيكون واجبا بوجوبين ، وهذا مما لا يعقل الالتزام به ، ولذلك التزم بتأويله وتفسيره ـ بما لا يلزم عليه شيء من ذلك ـ شيخنا آية المحققين (قدسسره) : بان الشرط وهو التوصل بالمقدمة إلى الواجب لا ينتزع من الواجب النفسي حتى ترد هذه المحاذير ، بل ينتزع من كون المقدمة بالغة حدا بحيث لا بد من ترتب الواجب النفسي عليها ، وبهذا يندفع عنه المحذوران وغيرهما من المحاذير التي ترد عليه بناء على كون وجود الواجب شرطا في انتزاع عنوان الايصال والموصلية فلا تغفل. فعلى هذا صح ان يقول صاحب الفصول ان التوصل بها إلى الواجب من قبيل شرط الوجود دون ما كان بالنسبة إلى المقدمة من قبيل شرط الوجوب ، كنفس وجوب ذي المقدمة فانه من قبيل شرط الوجوب للمقدمة الذي لا يعقل ان يلحقه الوجوب الا من حيث ان ذاته وجوب ، ولا يعقل ان يرد الوجوب على الوجوب ، بل لو امكن ان يرد الوجوب على الوجوب لما امكن ان يلحقه وجوب من قبل وجوب المقدمة ، اذ المفروض انه شرط وجوبها ، ولا يعقل ان يترشح الوجوب لمقدمة الوجوب ـ كما مر ـ ثم شرع في استدلاله على كون التوصل بالمقدمة من قيودها وشرائطها ، وان الواجب هو المقدمة المقيدة بالتوصل بها إلى ذي المقدمة وهي المسماة