نعم إنما يكون التفاوت بينهما في حصول المطلوب النفسي في إحداهما ، وعدم حصوله في الاخرى ، من دون دخل لها في ذلك أصلا ، بل كان بحسن اختيار المكلف وسوء اختياره ، وجاز للآمر أن يصرح بحصول هذا المطلوب في إحداهما ، وعدم حصوله في الاخرى ، بل من حيث أن الملحوظ بالذات هو هذا المطلوب ، وإنما كان الواجب الغيري ملحوظا إجمالا بتبعه ، كما يأتي أن وجوب المقدمة على الملازمة تبعي ، جاز في صورة عدم حصول المطلوب النفسي التصريح بعدم حصول المطلوب أصلا ، لعدم الالتفات إلى ما حصل من المقدمة ، فضلا عن كونها مطلوبة ، كما جاز التصريح بحصول الغيري مع عدم فائدته لو التفت اليها ، كما لا يخفى (١)
______________________________________________________
ثبوت الملاك في الصورتين» : أي في المقدمة مطلقا من دون تخصيص لها ببعض افرادها وهي خصوص الموصلة.
(١) حاصل نعم : ان هناك فرقين بين المقدمة الموصلة وغير الموصلة ، ويجوز تصريح الآمر بها لكنها لا يعقل ان تكون هي الغرض الداعي لوجوب المقدمة ليختص الوجوب بخصوص الموصلة دون مطلق المقدمة.
الأول : ان التفاوت بين الموصلة وغيرها هو حصول المطلوب بعد الموصلة وعدم حصول المطلوب بعد غير الموصلة ، من دون دخل لهذا التفاوت في ما هو المناط في وجوب المقدمة ، فإن هذا الفرق بينهما راجع إلى حسن اختيار المكلف وسوء اختياره في المقدمة الاختيارية. وحيث كان ترك المطلوب بالاصالة إلى حسن اختيار المكلف وسوء اختياره يجوز للآمر ان يصرح بان الغرض الذي دعا لايجاب المقدمة هو ان يتمكن بها من حصول الواجب ، واذا لم يحصل المطلوب في احداهما وهو المقدمة غير الموصلة ويحصل بعد احداهما وهو المقدمة الموصلة فيجوز للآمر ان يصرح