الاجرة على الواجب لا بأس به ، إذا لم يكن إيجابه على المكلف مجانا وبلا عوض ، بل كان وجوده المطلق مطلوبا كالصناعات الواجبة كفائية التي لا يكاد ينتظم بدونها البلاد ، ويختل لولاها معاش العباد ، بل ربما يجب أخذ الاجرة عليها لذلك ، أي لزوم الاختلال وعدم الانتظام لو لا أخذها ، هذا في الواجبات التوصلية (١).
______________________________________________________
والحاصل : ان الاصرار بعد ان كان لا يحصل في ترك المقدمات الكثيرة فلا يصح جعل هذا ثمرة لهذه المسألة ، اذ لا يتحقق الاصرار سواء قلنا بالملازمة ووجوب المقدمات وجوبا شرعيا أو لم نقل بالملازمة فيكون وجوبها عقليا محضا.
والاولى المناقشة في هذه الثمرة : بان ترك الواجبات الغيرية ليس من ترك الحرام الذي بالاصرار عليه يحصل الفسق ، لما مر : من ان ترك الواجب الغيري لا يوجب عقوبة عليه ولا فعله يقتضي مثوبة له ، والظاهر من الحرام الموجب للفسق هو الحرام الموجب للبعد عن المولى ويستحق فاعله العقاب.
(١) هذه الثمرة الثالثة. وحاصل المناقشة ـ التي أشار اليها المصنف في ترتب هذه الثمرة على القول بالملازمة وعدمه ـ : هو انه لا ربط لجواز اخذ الاجرة بالقول بوجوب المقدمة ، فانه يجوز اخذ الاجرة ومع القول بوجوب المقدمة للملازمة.
وتوضيحه : ان الواجب : اما توصلي أو تعبدي ، والتوصلي : اما عيني أو كفائي.
وقد ذهب المشهور إلى عدم جواز اخذ الاجرة على الواجب التوصلي العيني لوجوه عديدة ذكرت مفصلة في الفقه وكلها لا تخلو عن مناقشة.
لكن الظاهر من المصنف : انه لا يجوز اخذ الاجرة عليه لانه هو المراد بقوله : «واخذ الاجرة على الواجب لا بأس به إذا لم يكن ايجابه على المكلف مجانا وبلا عوض» فان مراده من الايجاب بلا عوض هو الواجب التوصلي العيني ، والّا فلا اشكال في انه إذا صرّح الشارع بعدم جواز اخذ الاجرة على واجب فلا تصح