.................................................................................................
______________________________________________________
الاجارة عليه ، الّا انه لم نجد تصريحا بذلك من الشارع في واجب من الواجبات. وعلى كل فلا اشكال إذا وجد هذا التصريح من الشارع. واما إذا كان المانع عن اخذ الاجرة في الواجب التوصلي العيني ما ذكره من الموانع : من كونه ليس بمال ، أو انه غير محترم ، أو انه يكون بوجوبه مملوكا للشارع ، أو انه يكون مما لا سلطة عليه ، وامثال هذه الموانع المذكورة مفصلا فانها كلها مخدوشة ، واذا بطلت هذه الموانع فلا بأس بأخذ الاجرة على الواجب التوصلي العيني. واما الواجب التوصلي الكفائي فالظاهر ان المشهور ذهبوا إلى جواز اخذ الاجرة عليه ، واليه أشار المصنف بقوله : «كالصناعات الواجبة كفائية» ، اما على ما اشرنا اليه : من ان نفس الوجوب في التوصلي العيني لا يمنع من اخذ الاجرة ففي الواجب الكفائي بطريق اولى.
والذي يشير اليه المصنف من المناط الذي بسببه ذهب المشهور إلى جواز اخذ الاجرة في الواجب الكفائي كالصناعات وامثالها : هو ان المصلحة الداعية إلى الوجوب تارة تكون داعية إلى ضرورة وجوده بما هو فعل من افعال الشخص كما في الواجبات التوصلية العينية ، فكأن جهة اضافة هذا الفعل إلى الشخص وسلطنته عليه ترتفع بايجابه عليه من الشارع ، ولذا ذهب المشهور إلى عدم جواز اخذ الاجرة عليه ، وهذا وان كان محل مناقشة الّا انه مع القول به لا يكون مثل هذا المانع موجودا في الواجبات الكفائية التي هي كالصناعات ، فإن الداعي إلى وجوبها هي المصلحة : بان تكون هذه الاشياء موجودة لا بما انها فعل من افعال الشخص ، لأن وجوبها انما هو لأن النظام الاجتماعي البشري محتاج إلى وجودها من دون ربط لهذه المصلحة بكونها فعلا من افعال المكلف وله اضافة اليه وسلطنته عليه ، فلا يزاحم هذا الوجوب الناشئ من هذه المصلحة اضافة الفعل إلى المكلف ولا سلطنته عليه ، فلا مانع من جواز اخذ الاجرة عليها ، بل ربما يقال : بان هذه الواجبات حيث انها مما تحتاج إلى كلفة واستغراق وقت وعمل شديد في تعلمها فيجب على الشارع ان