وربما يجعل من الثمرة ، اجتماع الوجوب والحرمة إذا قيل بالملازمة فيما كانت المقدمة محرمة ، فيبتني على جواز اجتماع الامر والنهي وعدمه ، بخلاف ما لو قيل بعدمها (١).
وفيه : أولا : إنه لا يكون من باب الاجتماع ، كي تكون مبتنية عليه ، لما أشرنا إليه غير مرة ، إن الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدمة ، لا بعنوان المقدمة ، فيكون على الملازمة من باب النهي في العبادة والمعاملة (٢).
______________________________________________________
(١) هذه هي الثمرة الرابعة التي ذكروها ثمرة مترتبة على القول بالملازمة وعدمها ، وكون مقدمة الواجب واجبة شرعا بناء على الملازمة وغير واجبة شرعا بناء على عدم الملازمة.
وحاصل هذه الثمرة : انه بناء على الملازمة فالوجوب النفسي لذي المقدمة علة تامة لترشح الوجوب على المقدمة ، واذا كانت المقدمة محرمة فيجتمع الامر الغيري والنهي المتعلق بها فيكون المقام من مصاديق اجتماع الامر والنهي ، فإن قلنا بجواز الاجتماع تقع المقدمة المحرمة مصداقا للواجب ، وان قلنا بالامتناع ورجحنا جانب الوجوب ـ أيضا ـ تقع مصداقا.
نعم ، إذا قلنا بترجيح جانب النهي لا تقع مصداقا للواجب.
واما إذا قلنا بعدم الملازمة فلا تكون من موارد اجتماع الامر والنهي ولا تبتني على القول في تلك المسألة.
والحاصل : ان الثمرة هي وقوع المقدمة المحرمة من موارد اجتماع الامر والنهي بناء على الملازمة وترشح الوجوب اليها من ذيها ، ولا تكون من مصاديق اجتماع الامر والنهي بناء على عدم الملازمة وعدم ترشح الوجوب اليها ، والى هذا أشار بقوله : «فيبتني على جواز اجتماع» إلى آخر كلامه.
(٢) هذا هو الجواب الاول عن هذه الثمرة.