.................................................................................................
______________________________________________________
وتوضيحه : ان الامر والنهي تارة يجتمعان في الشيء بعنوانين كاجتماع عنوان الغصب والصلاة في الحركة الركوعية وهذا من مصاديق موارد الاجتماع قطعا.
واخرى : يتعلق النهي بما تعلق به الامر بعنوانه المتعلق به للامر كقوله : (دعي الصلاة ايام أقرائك) وهذا ليس من مصاديق مسألة الاجتماع بل هو من مصاديق النهي في العبادة قطعا.
وثالثة : يتعلق النهي به بعنوان من العناوين ولكنه يكون متعلقا للامر ـ مثلا ـ بعنوانه الذاتي له : بان تكون الحركة ـ مثلا ـ بما هي حركة مامورا بها وبما هي من مصاديق عنوان الغصب المتعلق للنهي من موارد النهي.
هذا الفرض الاخير على ما يظهر من المصنف انه من مصاديق النهي في العبادة لا من مصاديق مسألة الاجتماع.
فاذا عرفت هذا نقول :
انه بناء على مختاره : من كون مقدمة الواجب ـ هي ـ ما هو مقدمة بالحمل الشائع لا عنوان المقدمية ، فإن ركوب الدابة بما هو ركوب الدابة يكون واجبا لا بعنوان كونه مقدمة ، فاذا ورد نهي عن ركوب الدابة بعنوان انه غصب لا يكون من مصاديق اجتماع الامر والنهي ، بل هو من مصاديق النهي في العبادة ، وعلى هذا افتى بعض من يقول بجواز اجتماع الامر والنهي ببطلان الوضوء الواقع مقدمة للصلاة ـ مثلا ـ إذا كان بماء مغصوب ، لأن الوضوء ليس هو الّا نفس غسل الاعضاء وقد حرم هذا الفعل بما له من عنوانه الذاتي له وهو كونه غسلا.
وعلى ما ذكرنا لا تكون المسألة من اجتماع الامر والنهي ، لأن المقدمة المحرمة قد وقعت واجبة لا بعنوان كونها مقدمة بل بما هي مقدمة بالحمل الشائع فتكون من موارد مسألة النهي في العبادة ، ولذا قال (قدسسره) : «انه لا يكون من باب الاجتماع» : أي المقدمة المحرمة لا تكون من باب الاجتماع حتى تكون صحيحة بناء على الجواز ، وغير صحيحة بناء على الامتناع إذا قلنا بالملازمة وترشح الوجوب