وثانيا : لا يكاد يلزم الاجتماع اصلا لاختصاص الوجوب بغير المحرم في غير صورة الانحصار به وفيها اما لا وجوب للمقدمة لعدم وجوب ذي المقدمة لاجل المزاحمة واما لا حرمة لها لذلك كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
الغيري إلى المقدمة ، بل بناء عليه تكون من مصاديق النهي في العبادة لأن الواجب بالوجوب المقدمي ذات ما هو مقدمة لا بعنوان كونه مقدمة ولذا قال : «ان الواجب ما هو بالحمل الشائع» إلى آخر كلامه.
(١) حاصل هذا الجواب الثاني : ان الواجب النفسي اما ان تنحصر مقدمته بهذا المحرم أو لا تنحصر ، فإن انحصرت به فهو خارج عن مسألة الاجتماع ، لأن ايجاب واجب تنحصر مقدمته بالحرام من التكليف بما لا يطاق الذي لا يقول به القائل بجواز الاجتماع ، واذا لم تنحصر مقدمته بالحرام فالمقدمة الواجبة خصوص الفرد الحلال ، فانه إذا كان هناك دابة مغصوبة ودابة غير مغصوبة فمقدمة الواجب خصوص الدابة غير المغصوبة.
وقد عرفت انه في صورة الانحصار لا يعقل بقاء الواجب النفسي ، فاما ان يكون اهم من حرمة المقدمة فترتفع الحرمة وتقع مصداقا للواجب الغيري ، واما ان لا يكون اهم فلا بد وان لا يبقى الواجب على وجوبه فمتى تتحقق هذه الثمرة؟
والظاهر انه قد ضرب على هذا الجواب الثاني في بعض النسخ المصححة ، والسبب في الضرب عليه ان القائل بهذه الثمرة يقول بها في صورة عدم الانحصار.
وقد كان هذا الجواب الثاني من المصنف اما مبنيا على التنزل عما ذكره في الجواب الاول : من ان الواجب ما هو مقدمة بالحمل الشائع ومع التنزل عنه فإن المقدمة المحرمة في صورة عدم الانحصار تكون من مصاديق مسألة الاجتماع بناء على الملازمة ، واما مبنيا على انه وان كان الواجب ما هو مقدمة بالحمل الشائع الّا انه يكفي في الاجتماع ان يكون ولو من طرف واحد بالعنوان.