الدعوى هي الملازمة المطلقة حتى في المرتبة الفعلية ، لما صح التمسك بالاصل ، كما لا يخفى.
إذا عرفت ما ذكرنا ، فقد تصدى غير واحد من الافاضل لاقامة البرهان على الملازمة ، وما أتى منهم بواحد خال عن الخلل (١).
______________________________________________________
فاذا عرفت هذا نقول : ان المفروض انه مما يشك في الملازمة ولازم الشك احتمال وجود الملازمة واحتمال عدمها فاحد الطرفين احتمال وجود الملازمة ، ومع احتمال وجود الملازمة فالوجوب الغيري في حال الوجود النفسي قهري ولا يمكن ان لا يتحقق الوجوب الغيري مع تحقق الوجوب النفسي ، ومع احتمال ان يكون تحققه لا بد منه يكون جريان الاصل في عدم الوجوب الغيري مما يحتمل ان يكون محالا لعدم امكان تخلف المعلول عن علته.
وقد عرفت : انه يشترط في مجرى الاصل ان يكون مما يقطع بامكانه وعدم محاليته ، ومن المحتمل ان تكون الملازمة موجودة وعلى فرض وجودها يلزم التفكيك بين الوجوب الغيري والوجوب النفسي ، والتفكيك بينهما على فرض الملازمة من المحال ، فالاصل الموجب للتفكيك بين الوجوبين يحتمل ان يكون مستلزما للمحال ، وقد عرفت انه لا بد في مجرى الاصل ان يكون مما يقطع بكونه لا يستلزم محالا ، والى هذا أشار بقوله : «ولزوم التفكيك بين الوجوبين» : أي الوجوب الغيري والنفسي «مع الشك لا محالة» واقع فإن الاصل يقضي عدم وجوب المقدمة مع وجوب ذي المقدمة فالاصل مفكك بين هذين الوجوبين قطعا ، ولذا قال : «لاصالة عدم وجوب المقدمة مع وجوب ذي المقدمة» والتفكيك بين الوجوبين يحتمل ان يكون محالا ، واحتمال المحال مانع من إجزاء الاصل كما عرفته مفصلا ، هذا حاصل الاشكال الذي أشار اليه بقوله : «والتفكيك» إلى آخره.
(١) بهذا أشار إلى الجواب عن هذا الاشكال.