ويؤيد الوجدان ، بل يكون من أوضح البرهان ، وجود الاوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات ، لوضوح أنه لا يكاد يتعلق بمقدمة أمر غيري ، إلا إذا كان فيها مناطه ، وإذا كان فيها كان في مثلها ، فيصح تعلقه به أيضا ، لتحقق ملاكه ومناطه ، والتفصيل بين السبب وغيره والشرط الشرعي وغيره سيأتي بطلانه ، وأنه لا تفاوت في باب الملازمة بين مقدمة ومقدمة.
______________________________________________________
مقام الطلب من الغير فان الوجدان شاهد ايضا بان من طلب من عبده وصوله إلى محل يحتاج إلى قطع المسافة فانه كما يريد منه الوصول إلى المحل المطلوب بالطلب النفسي كذلك يجد من نفسه انه يريد منه الحركة وقطع المسافة إلى ذلك المحل ، وحيث ان الحكم لبّا هو الارادة الحقيقية فالحكم الحقيقي موجود وليس بداعي الارشاد ، اذ لا معنى له مع كونه ارادة كارادة المطلوب النفسي قهرية التحقق وليس الارشاد في المقام لازما لحصول الارشاد من طرف عقل المكلف الذي يعلم ان وجود ذي المقدمة متوقف على المقدمة.
والفرق بين الامر المولوي والارشادي : هو ان الامر المولوي يصدر بعنوان كونه امرا صادرا من المولى والسيد لعبده ، والامر الارشادي صادر بداعي كونه مرشدا إلى المكلف لا انه مولى له ، والحال انا نرى ان المولى المكلف عبده يأمره مولويا فيقول له ـ بما هو ـ : مولى ادخل السوق واشتر اللحم ، فالامر بدخول السوق الذي هو امر غيري مقدمي كالامر بشراء اللحم الذي هو نفسي في أن كلا منهما امر مولوي وليس الوجوب الشرعي الّا الامر المولوي. وقد اشار إلى جميع ما ذكرنا في عبارته وهي واضحة.