لا يكون محكوما بحكم شرعا ، وإن كان واجبا عقلا إرشادا ، وهذا واضح (١).
______________________________________________________
(١) قد ظهر ـ مما مر ـ انه إذا اريد من الجواز في الشرطية الاولى عدم المنع فالشرطية صحيحة ، ولا مانع من الالتزام بها إلّا ان الخلل في الشرطية الثانية ، ولكن إذا اريد من الجواز في الشرطية الاولى هو الجواز شرعا وعقلا فإن الشرطية الثانية تكون صحيحة ، لانه مع جواز الترك للمقدمة شرعا وعقلا لا يعقل ان يبقى الواجب على وجوبه ، ومع بقائه على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق ، لأن الواجب النفسي مراد لزوما لانه واجب فيجب سد ثغور عدمه من كل جهة ، وانما جاز للشارع ان لا يوجب سد عدمه من ناحية مقدمته اتكالا على حكم العقل بلزوم سده ، واذا فرض ان العقل لا يحكم بلزوم سده فحكم الشارع بلزوم اتيانه وترخيصه بعدم لزوم سد عدمه متنافيان ، فمراده من لزوم احد المحذورين هو انه يلزم التنافي بين الوجوب المطلق والترخيص الشرعي وحكم العقل بالترخيص أيضا.
وبعبارة اخرى : انه لازم الترخيص العقلي والشرعي في ترك المقدمة انه لا عقاب على ترك الواجب المستند إلى ترك المقدمة ، ولازم هذا عدم الوجوب النفسي فيلزم خروج الواجب عن كونه واجبا ، وهو مراده من لزوم احد المحذورين دون التكليف بما لا يطاق ، لبداهة ان الحكم بالترخيص لترك المقدمة لا يرفع القدرة فيلزم التكليف بما لا يطاق.
وعلى كل فقد تبين صحة الشرطية الثانية على فرض كون المراد بالجواز هو الجواز العقلي والشرعي ، إلّا ان الشرطية الاولى ـ حينئذ ـ لا تكون صحيحة لعدم الملازمة بين عدم وجوب المقدمة وجوازها شرعا وعقلا ، لجواز ان تكون المقدمة المرفوع وجوبها عند الشارع ان تكون واجبة بحكم العقل ولا يكون لها حكم اصلا عند الشرع لاكتفائه بحكم العقل بلزوم اتيانها ، وقد أشار إلى منع الملازمة في