.................................................................................................
______________________________________________________
فالمتحصل من جميع ما ذكرنا : ان المقدمة المنهي عنها في الحرام والمكروه هو خصوص المقدمة الاخيرة في الافعال التوليدية ، وقد أشار الى ان مقدمة المستحب كمقدمة الواجب بقوله : «لا شبهة في ان مقدمة المستحب كمقدمة الواجب» إلى آخر كلامه. والسبب ما عرفت : من انه بناء على الملازمة تترشح من ارادة الشيء ارادة لكل واحدة من مقدماته ، فمن الواجب يترشح الوجوب ومن المستحب يترشح الاستحباب لكل ما يتوقف عليه الوجود المطلوب ، وقد أشار إلى انه في الحرام والمكروه لا يترشح من النهي ـ منهما ـ نهي ما عدا المقدمة الاخيرة في خصوص الافعال التوليدية بقوله : «واما مقدمة الحرام والمكروه فلا تكاد تتصف بالحرمة أو الكراهة» وظاهر هذا هو عدم النهي عما هو مقدمة للحرام أو المكروه مطلقا سواء الاخيرة أو غيرها. إلّا انه سيصرح بان خصوص المقدمة الاخيرة في المقدمات التوليد يتعلق بها النهي الغيري.
ثم شرع في تعليل ذلك بقوله : «اذ منها ما يتمكن معه من ترك الحرام أو المكروه اختيارا» : أي ان من المقدمات ما يتمكن مع فعله من ترك الحرام والمكروه اختيارا ، وهي جميع مقدماته ما عدا المقدمة الاخيرة منها فانه مع فعلها يستطيع ترك الحرام ، فترك الحرام كما انه متحقق في حال تركها كذلك هو متحقق في حال فعلها ، فانه لو فعلها جميعا ما عدا الاخيرة منها فهو بعد متمكن من ترك الحرام اختيارا بترك المقدمة الاخيرة منها ، فهو مع فعلها كحاله قبل فعلها في كونه متمكنا من ترك الحرام اختيارا ، والى هذا أشار بقوله : «كما كان متمكنا قبله فلا دخل له اصلا في حصول ما هو مطلوب من ترك الحرام أو المكروه» : أي فلا دخل لفعل ما عدا المقدمة الاخيرة في حصول ما هو المنهي عنه ، لانه مع فعل هذه المقدمات جميعا عدا الاخيرة المكلف يستطيع من ترك المنهي عنه باختياره وذلك بتركه اختيارا للمقدمة الاخيرة ، ففعل هذه المقدمات لا دخل له بحصول المنهي عنه الذي هو الحرام. وحيث انه مع فعل هذه المقدمات ترك الحرام أو المكروه متحقق بترك المقدمة الاخيرة فلا موجب لأن يترشح