.................................................................................................
______________________________________________________
من طلب ترك الحرام طلب ترك هذه المقدمات : أي ما عدا الاخيرة ، ولذا قال : «فلم يترشح من طلبه» : أي من طلب ترك الحرام أو المكروه طلب ترك مقدماتهما وهي ما عدا المقدمة الاخيرة ، وقد أشار إلى توجه النهي إلى خصوص المقدمة الاخيرة بقوله : «نعم ما لم يتمكن معه من الترك المطلوب لا محالة يكون مطلوب الترك» وهي المقدمة الاخيرة في الافعال التوليدية ، فانه بعد فعلها لا يتمكن من ترك الحرام أو المكروه ، فبتركها يتحقق تركهما وبفعلها يحصل ما طلب تركه وهو الحرام أو المكروه ، فتكون هذه المقدمة بالخصوص هي المنهي عنها والمترشح لها النهي من النهي التحريمي والنهي الكراهتي ، ولذا قال : لا محالة يكون مطلوب الترك وهو ما لم يتمكن مع فعله من ترك المطلوب تركه «ويترشح من طلب تركهما» : أي الحرام أو المكروه «طلب ترك خصوص هذه المقدمة» وهي المقدمة الاخيرة في الافعال التوليدية.
وقد أشار إلى عدم حرمة ما عداها من المقدمات وهي جميع المقدمات المتقدمة على المقدمة الاخيرة في الافعال التوليدية ، وجميع المقدمات في الافعال الاختيارية سواء الاخيرة منها وغيرها لا تكون منهيا عنها ولا يترشح لها نهي غيري بقوله :
«فلو لم يكن للحرام مقدمة لا يبقى معها اختيار تركه لما اتصف بالحرمة مقدمة من مقدماته».
وتوضيحه : انه قد عرفت ان النهي الغيري انما يترشح لترك المقدمة التي يكون مع فعلها لا يبقى مجال للترك المطلوب ولا يترشح لغيرها من المقدمات ، واذا لم يكن للحرام مثل هذه المقدمة لا تكون مقدمة من مقدماته مترشحا لها النهي الغيري.
وبعبارة اخرى : ان المقدمة التي يترشح لها النهي الغيري هي المقدمة التي بتحققها يكون المنهي عنه ضروري التحقق ، واذا لم يكن للمنهي عنه مثل هذه المقدمة لا تكون مقدمة من مقدماته بحرام ، وهذا معنى قوله : «فلو لم يكن للحرام مقدمة لا يبقى معها اختيار تركه لما اتصف بالحرمة مقدمة من مقدماته» لأن المقدمة التي يترشح لها النهي من المحرم أو المكروه هي خصوص هذه المقدمة وهي المقدمة