.................................................................................................
______________________________________________________
فاتضح : انه في مقام الارادتين لشخصين ان عدم وجود الضد مستندا إلى عدم قدرة المغلوب في ارادته وبقائها بمرتبتها الضعيفة لا إلى وجود المانع.
هذا على مسلك المشهور القائلين : بان بلوغ حد الارادة يلزمه تحقق المراد ، وان الارادة هي الجزء الأخير من العلة التي لا يتخلف عنها المراد ، فالارادة الضعيفة المغلوبة هي بعد لم تبلغ مرتبة الارادة وانما هي مرتبة من الشوق بواسطة تغلب المزاحم وقفت عند حدها ولم تبلغ مرتبة الارادة. واطلاق الارادة الضعيفة عليها أو الارادة المغلوبة من باب التوسع لا الاطلاق الحقيقي.
واما على ما ذهب اليه (قدسسره) وصرّح به في الواجب المعلق : وهو ان الارادة تبلغ مرتبتها ولا يلزم تحقق المراد بعدها ، فالمقتضي عنده مركب من الارادة والقدرة الغالبة على مزاحمها فاذا غلبها المزاحم الآخر بقوة قدرته فالمقتضي لم يتحقق بجزأيه ، لأن جزءه الثاني وهو غلبة قدرته غير متحقق ، فيستند عدم وجود الضد إلى عدم تمام المقتضي فانه قد وجد ناقصا وغير تام ، والمركب ينتفي بانتفاء احد اجزائه ، فعدم الضد مستند إلى عدم تمامية مقتضيه لا إلى وجود المانع ، وهذا مراده من قوله : «قلت هاهنا أيضا مستند» عدم الضد «إلى عدم قدرة المغلوب منهما في ارادته وهي مما لا بد منه في وجود المراد» : أي ان علته الارادة وقدرتها الغالبة على مزاحمها جزء المقتضي ولا يوجد المراد إذا لم يكن مقتضيه تاما ، فحيث لم يكن المقتضي تاما يستند عدمه إلى عدم تمامية مقتضيه لا إلى وجود المانع ، ولذا قال : «ولا يكاد يكون بمجرد الارادة بدونها» : أي لا يكاد يتحقق وجود الضد المراد بمجرد تحقق الارادة بدون القدرة الغالبة ، فعدم تحقق الضد المراد بهذه الارادة المغلوبة مستند إلى عدم تمامية المقتضي «لا إلى وجود الضد» المانع «لكونه مسبوقا بعدم قدرته» : أي لكون هذا الضد المانع مسبوقا بعدم تمامية المقتضي.
وقد عرفت ان عدم الوجود يستند إلى اسبق الاعدام ، وعدم تمامية المقتضي اسبق من وجود المانع فالعدم مستند اليه ، فلم يفترق الحال بين الشخص الواحد