.................................................................................................
______________________________________________________
صحة استناد عدم الضد إلى وجود ضده قضية كاذبة ، فلا يلزم من كلام هذا المورد صلوح ان يستند عدم الضد إلى وجود ضده الذي معناه امكان المحال ، وليس لازم كلامه هذا الصلاحية وهي التوقف الشأني من الجانب الثاني الذي تترتب عليها غائلة الدور : أي امكان المحال ، ولا يستلزم كلامه التوقف الفعلي من جانب توقف وجود الضد على عدم ضده التوقف الشأني من جانب توقف عدم الضد على وجود الضد المانع.
وغاية ما يقتضيه قوله هو : انه لو اجتمع عدم الضد مع المقتضي لوجوده وساير الشرائط لاستند عدم الضد إلى وجود الضد المانع ، وقد عرفت انه لا يعقل ان يجتمع عدم الضد مع المقتضي وساير الشرائط لوجود الضد في حال وجود ضده فلا يستند عدم الضد إلى وجود الضد المانع ، وانه لا يعقل الّا ان يكون مستندا دائما اما إلى عدم المقتضي أو عدم تماميته ، والى هذا أشار بقوله : «والمنع عن صلوحه لذلك» : أي لا يتحصل من كلام المورد الصلاحية والتوقف الشأني حتى يلزم امكان المحال ، واستدل على منع الصلاحية والتوقف الشأني «بدعوى ان قضية كون العدم مستندا إلى وجود الضد لو كان» هذا العدم «مجتمعا مع وجود المقتضى وان كانت صادقة» : أي ان صدق هذه الشرطية وهي كون العدم مستندا إلى وجود لو اجتمع هذا العدم مع وجود المقتضي لوجود الضد لا يستلزم صدقها الصلاحية والتوقف الشأني ، وان وجود الضد يصلح لأن يتوقف عليه عدم ضده ، لأن صدق الشرطية لا يستلزم صدق طرفيها ولذا قال : «إلّا ان صدقها لا يقتضي كون الضد صالحا لذلك» : أي ان هذه الشرطية لا تقتضي كون وجود الضد صالحا لأن يتوقف عليه عدم ضده «لعدم اقتضاء صدق الشرطية صدق طرفيها» فهذه القضية صادقة ولا يستلزم صدقها الصلوح والشأنية حتى يكون من امكان المحال.