.................................................................................................
______________________________________________________
نعم الطلب الوجوبي بناء على كونه هو الارادة فهو ارادة اكيدة ، ولا شبهة ان تأكد الارادة معناه شدة وجودها وشدة الوجود امر وجودي وليس بعدمي حتى يصح ان يكون هو المنع من الترك.
ولا يخفى أيضا ان الشيء كما يعرّف بشرح حقيقته كذلك يعرّف بذكر لوازمه ، وتعريفهم للوجوب بانه الطلب للشيء مع المنع عن تركه تعريف له بذكر لازم الوجوب ، وذلك حيث ان الطلب مشترك بين الطلب الندبي والوجوبي ، والطلب الندبي لازمه الرضا والاذن في الترك بخلاف الطلب الوجوبي فإن لازم كونه طلبا الزاميا ان يكون لا يرضى بتركه لا ان المنع من الترك جزء حقيقة الوجوب ، ولذلك كما انهم يعرفونه : بانه طلب الفعل مع المنع من الترك ، كذلك يعرفونه : بان الوجوب هو الطلب الالزامي.
ولا يخفى أيضا ان المنع من الترك لازم بيّن بالمعنى الاعم وليس لازما بيّنا بالمعنى الاخص ولا لازما غير بيّن ، امّا انه ليس لازما بينا بالمعنى الاخص لوضوح انه كثيرا ما يتصور الآمر الطلب الوجوبي ويأمر أمرا وجوبيا الزاميا ولا يتصور مفهوم المنع عن الترك ، واللازم البين بالمعنى الاخص هو الذي يكفي في تصوره تصور الملزوم ولذا تكون الدلالة عليه دلالة التزامية ، وليس من اللازم غير البين اذ لا يحتاج إلى اقامة دليل على لزومه كلزوم الحدوث للعالم وكوجوب المقدمة المترشح لها من وجوب ذيها كما مر ، فلا بد وان يكون من اللزوم البين بالمعنى الاعم وانه مع الالتفات إلى الترك يجزم الشخص الآمر بانه لا يرضى به ويمنع عنه وهو مبغوض له ، وقد أشار المصنف إلى كون الطلب بسيطا وغير مركب بقوله : «انه لا يكون الوجوب الا طلبا بسيطا ومرتبة وحيدة اكيدة من الطلب» هذا بناء على كون حقيقة الامر الوجوبي هو الارادة الشديدة ، فيكون الطلب الوجوبي هو ارادة الشيء ارادة شديدة منبعثة عن مصلحة ملزمة ، وحيث كانت المصلحة ملزمة فلا بد وان تكون ارادة الشيء الناشئة عنها ارادة اكيدة شديدة ولا تكون كالإرادة المنبعثة عن مصلحة غير الزامية ،