.................................................................................................
______________________________________________________
فرض عصيان الامر بالأهم ولو في ظرفه ليس للامر بالأهم اطلاق يشمل ظرف عصيانه ، لأن ظرف عصيانه ظرف عدمه ، ولا يعقل ان يكون للامر اطلاق يشمل ظرف عدم الامر ، فلا يكون اجتماع طلب الاهم وطلب المهم المعلق على فرض عصيان الاهم من الاجتماع في عرض واحد ، بحيث يكون لكل واحد منهما اطلاق يزاحم الآخر.
والجواب عنه : ان عدم اجتماع طلب الضدين في عرض واحد انما هو لاجتماعهما في زمان واحد بحيث يكون كل واحد منهما فعليا في حين فعلية الآخر ، وكل واحد منهما يقتضي انبعاثا في حال ان الآخر يقتضي ـ أيضا ـ انبعاثا في ذلك الوقت ، وهذا بعينه موجود في الأمر بالضدين على نحو الترتب ، لأن غاية ما اقتضاه الأمر بالضد الآخر على نحو الترتب هو تأخر الأمر بالمهم بالمرتبة عن الأمر بالاهم ، والتأخر بالمرتبة لا ينافي الاجتماع بالزمان ، فإن الامر بالمهم في مقام اطاعة الامر بالاهم وان كان لا تحقق له لانه مشروط بعصيان الاهم إلّا ان هذا الفرض لا كلام فيه ، وانما الكلام في تصحيح الأمر بالمهم في ظرف عصيان الأمر بالأهم ، واخذ العصيان للاهم بنحو الشرط المتأخر للامر بالمهم لا يلازم سقوط الامر بالاهم ، إذا المفروض ان العصيان للأهم في ظرفه لا بالفعل هو الشرط للامر بالمهم ، وفي مثل هذا الفرض الأمر بالأهم موجود وغير ساقط فيجتمع الأمر بالأهم والأمر بالمهم بالفعل ، ويكون كل منهما فعليا ويقتضي انبعاثا بالفعل ، فإن الامر بالاهم متحقق لاطلاقه وعدم تقييده بالمهم ، والأمر بالمهم متحقق بالفعل أيضا لفرض ان شرطه عصيان الامر بالأهم في ظرفه المتأخر عن هذا الزمان ، فيجتمع الأمر بالضدين بالفعل وكل واحد منهما فعلى.
وبعبارة اخرى : ان المانع عن ان يكون لكل واحد منهما اطلاق بالفعل في عرض الآخر هو اجتماعهما بالفعل بنحو ان يكون كل واحد منهما فعليا ويقتضي انبعاثا بالفعل ، وهذا المانع موجود في الامر بالضدين وان كان احدهما مترتب على عصيان