.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن حيث انه لا اختصاص للاشكال الآتي بمقدمة المأمور به لذلك حرّر الإشكال في المقدمات الثلاث ، وحيث إن طريق الجواب عن مقدمة الحكم التكليفي والحكم الوضعي واحد وغير مختلف لذلك جعله مقاما أوّلا ، وجعل الجواب عن مقدمة المأمور به مقاما ثانيا لانه غير طريق الجواب عن الحكم التكليفي والحكم الوضعي كما سيأتي بيانه ان شاء الله.
ثم لا يخفى ـ أيضا ـ انه لا فرق بين الشرط الشرعي والعقلي فيما هو المهم من محل الإشكال ، لوضوح ان الشرط من متممات المقتضي في مقام التأثير ، فكما ان المقاربة للجسم شرط في تأثير النار للاحراق كذلك الطهارة بالنسبة إلى الصلاة فانها شرط في تأثيرها الاثر المترقب منها فلا فرق بينهما ، فاذا لم يعقل تأثير النار للاحراق مع تاخر المقاربة زمانا عن الإحراق كذلك لا يعقل تأثير الصلاة في الصحة وترتب اثرها المترقب منها عليها مع تأخر الطهارة زمانا عن تأثير الصلاة في الصحة المترقبة منها بعد انتهاء زمان الصلاة.
وعلى كل فالشرط يكون متقدما كغسل المستحاضة في الليل لصحة صومها من أول الفجر.
ويكون مقارنا كالستر بالنسبة إلى الصلاة.
ويكون متاخرا كغسل المستحاضة لصلاة المغرب والعشاء بالنسبة إلى صوم يومها الذي انتهى بالمغرب.
واتضح من الأمثلة المذكورة ان التقدم والتقارن والتأخر هو بحسب الوجود ، ففي المثال الاول الغسل يتقدم بالوجود على الصوم ، وفي الثاني وجود الستر يقارن وجود الصلاة ، وفي الثالث يتأخر وجود الغسل عن وجود الصوم ، ولذا قال (قدسسره) : «تقسيمها إلى المتقدم والمتاخر بحسب الوجود بالاضافة إلى ذي المقدمة» : أي إلى وجود ذي المقدمة ولم يذكر المقارن ـ في بعض النسخ ـ لعدم تاتي الإشكال الآتي فيه بل هو مختص بالشرط المتقدم بحسب الوجود زمانا المعدوم حال