.................................................................................................
______________________________________________________
وحينئذ يكون الإنكار عليهم في غير محلّه فهل يسوغ لأحد من ساير الطلبة ان ينكر على القائلين : بان الممكن ممكن سواء وقع أو لم يقع ، فكيف يسوغ الانكار عليهم من اعلام العلماء؟
فارجاع الجواز في كلام القائلين بالجواز إلى الامكان الذاتي في غير محله ، ولذا قال : «وكون الجواز في العنوان» بمعنى الامكان الذاتي «بعيد عن محل الخلاف بين الاعلام».
وقد ذكر هو (قدسسره) تاويلا لكلام القائلين بالجواز غير هذا التاويل أشار اليه بقوله : «لو كان المراد من لفظ الامر الخ».
وحاصل هذا التاويل : ان يراد من امر الآمر هو الأمر بمرتبته الانشائية ، ومن الضمير في شرطه الراجع إلى الامر هو الامر بمرتبته الفعلية ، فيكون المتحصل من هذا انه هل يجوز أمر الآمر بمرتبته الانشائية مع علمه بانتفاء شرط فعليته؟
وينبغي ان لا يخفى انه خلاف الظاهر ، لأن الظاهر من الضمير الراجع إلى شيء ان يكون راجعا اليه بما له من معناه الاول ، فارجاع الضمير اليه بان يراد منه معنى آخر غير معناه الاول بنحو الاستخدام خلاف الظاهر ، ولذا كان تأويلا.
وعلى كل فيكون النزاع في ان الامر حيث انه بداعي جعل الداعي فمع علم الآمر بان هذا الامر لا يبلغ درجة الفعلية لانتفاء شرط فعليته هل يجوز ان ينشئه؟ فالقائل بعدم جوازه يقول انه حيث ان مرتبة الانشاء انما هي لأجل ان يبلغ درجة الفعلية ، وحيث لا يبلغها لانتفاء شرطها يكون انشاؤه لغوا. والقائل بالجواز يقول بعدم انحصار الغاية في انشائه في كونه لجعل الداعي بل يكون له غايات اخرى ، فلذا يجوز ان ينشئه وان علم انه لا يبلغ درجة الفعلية.
والمصنف يرى جواز انشائه وان علم انه لا يبلغ درجة الفعلية ، واستدل على جوازه بوقوعه وهو اتم دليل عليه ، فلذا قال : «وفي وقوعه في الشرعيات والعرفيات