في محله ، إلا أن إطلاق الامر عليه ، إذا كانت هناك قرينة على أنه بداع آخر غير البعث توسعا ، مما لا بأس به أصلا ، كما لا يخفى.
وقد ظهر بذلك حال ما ذكره الاعلام في المقام من النقض والابرام ، وربما يقع به التصالح بين الجانبين ويرتفع النزاع من البين (١) ، فتأمل جيدا (٢).
______________________________________________________
(١) حاصله : انه ربما يقال ان الامر موضوع لانشاء الطلب الذي يكون بداعي الجد فلا يكون الانشاء بغير هذا الداعي امرا.
فانه يقال : انه وان لم يكن امرا حقيقيا إذا كان مقيدا بكونه بداعي الجد الّا انه يكون امرا توسعا ومجازا ، ويصح اطلاق الامر عليه مع قيام قرينة على ذلك.
(٢) ربما يكون إشارة إلى انه لا يقع التصالح بين القائلين بالجواز والقائلين بعدم الجواز ، بحمل القائلين بالجواز على ان يريدوا من الامر مرتبته الانشائية ، ومن الضمير الراجع اليه في شرطه مرتبته الفعلية ولا يلزم من هذا القول بامكان ان يوجد المعلول من دون علته التامة. والقائلون بعدم الجواز ارادوا من الامر مرتبته الفعلية ، ومن الضمير الراجع اليه في شرطه أيضا مرتبته الفعلية ، واما إذا كان المراد من الأمر مرتبته الانشائية ومن ضمير شرطه مرتبته الفعلية فانهم يقولون بجوازه ولا ينكرونه لوقوعه في الشرعيات والعرفيات ، ولأن داعي انشاء الامر لا ينحصر في البعث الجدي ولا يلزم ان يكون دائما بداعي جعل الداعي والبعث والتحريك.
الّا ان هذا التصالح ـ أيضا ـ بعيد عن ظواهر كلماتهم لانه :
اولا : ليس من المألوف استعمال الاستخدام في عناوين المسائل التي هي محل النزاع.
ثانيا : انهم رتبوا ثمرة على هذا الخلاف ، وان ثمرة القول بالجواز ترتب الكفارة على من افطر عمدا في شهر رمضان ثم حدث في اثناء اليوم حيض أو سفر قبل الظهر. والقائلون بعدم الجواز اما ان يلتزموا بعدم الكفارة أو انحلال الامر بصوم