.................................................................................................
______________________________________________________
للعقد الفضولي فإنهم اختلفوا في كون اجازة المالك ناقلة أو كاشفة ، والمراد من كونها ناقلة انه لا يكون للعقد تأثير في حصول النقل والانتقال الا بالاجازة ، فالعقد يؤثر النقل والانتقال بوجود الإجازة.
وذهب المشهور إلى كونها كاشفة ومعنى كونها كاشفة انها بوجودها المتأخر تكون كاشفة عن حصول النقل والانتقال من حين العقد ، وليس الإجازة عند القائلين بالكشف انها لا دخل لها في تأثير العقد اصلا وانها كاشفة محضة والتأثير للعقد وحده من دون دخالة للاجازة ، بل الظاهر من اكثرهم ان لرضا المالك واذنه دخالة بنحو الشرطية في تأثير العقد فلا بد وان يكون لإجازته دخالة الشرطية ـ أيضا ـ في تأثير العقد من حينه مع كونها متأخرة زمانا عن زمان وجود العقد ـ فاشكل عليهم الأمر لأن الشرط لا يعقل ان يكون حال حصول أثر العقد معدوما ، لأن فاعلية الفاعل وتأثيره تتم بالشرط ، فكيف يعقل ان تكون معدوما حال حصول الأثر ويكون من تأثير المعدوم في الموجود ، واذا كان المناط في الإشكال هو هذا اللازم الباطل لا يختص هذا الإشكال بالشرط المتأخر ، بل يعم الشرط المتقدم وجوده على وجود المشروط : بان يكون معدوما حال وجود المشروط ، فغسل المستحاضة المتقدم في أول الليل الذي هو شرط صحة صومها من أول الفجر يكون من تأثير المعدوم في الموجود ، ويعم ـ أيضا ـ المقتضي المتقدم بوجوده على مقتضاه وأثره الذي ـ أيضا ـ يكون معدوما حال حصول أثره ، كتأثير عقد الوصية من الموصي فيما بعد موته فانه ينشئ العقد في حال حياته ويؤثر هذا العقد أثره بعد موته ، إذ لا تأثير للوصية في حياة الموصى ، فهذا العقد حال إنشائه لا اثر له وفي حال تأثيره هو معدوم فيكون من تأثير المعدوم في الموجود.
والإشكال ـ أيضا ـ جار في عقد الصرف فإن العقد لا يؤثر في النقل والانتقال في المعاملة الصرفية الا بعد التفرق ، ففي حال تحقق العقد لا اثر له ، وفي حال التفرق ـ الذي هو زمن التأثير ـ العقد معدوم غالبا. ومثله في عقد السلم ، بل يعم الإشكال