أما الاول : فكون أحدهما شرطا له ، ليس إلا أن للحاظه دخلا في تكليف الآمر ، كالشرط المقارن بعينه ، فكما أن اشتراطه بما يقارنه ليس
______________________________________________________
كل عقد لأن العقد مركب من الإيجاب والقبول ، والإيجاب الذي هو جزء العقد معدوم حال القبول ، وبعد أن كان المؤثر هو العقد بجميع أجزائه فانعدام بعض اجزائه حال تأثيره كانعدامه باجمعه في اشكال تأثير المعدوم في الموجود ، ولا وحدة اتصالية بين الإيجاب والقبول حقيقة ، لأن الإيجاب فعل البائع والقبول فعل المشتري وانما الاتصال بينهما عرفي لا حقيقي ، فاشكال لزوم المقارنة بين المؤثر وأثره موجود لئلا يؤثر المعدوم في الموجود.
فاتضح : انه لا اختصاص للإشكال بالشرط المتأخر ، بل يجري في الشرط والمقتضى المتقدمين المعدومين حال حصول الاثر ، لأن الملاك في الإشكال تأثير المعدوم في الموجود وهو كما يكون في الشرط المتأخر بوجوده عن وجود المشروط كذلك يتأتى في المقتضي والشرط المتقدمين المعدومين حال حصول الأثر.
وقد عرفت أن كل عقد أجزاؤه غير مجتمعة في الزمان مع زمان تأثيره ، ولا بد من مقارنة أجزاء العلة بمقتضيها وشرطها في الزمان لوجود المعلول لعدم إمكان تأثير المعدوم في الموجود.
قوله : «والاجازة في صحة العقد على الكشف كذلك» لا يخفى ان الاجازة مبتدأ وخبره كذلك : أي ان الإشكال لا يختص بغسل المستحاضة الذي هو من شرط المأمور به بل يتأتى في شرائط الوضع ، لأن الاجازة على الكشف من الشرط المتأخر.
قوله : «لتصرمها» : أي لتصرم أجزائه «حين تأثيره مع ضرورة اعتبار مقارنتها» : أي ان اللازم في المؤثر ان يكون بجميع أجزائه موجودا في حال تأثيره لأن انعدام بعض المركب كانعدامه باجمعه في إشكال تأثير المعدوم في الموجود ، فلا بد من التقارن الزماني بين أجزاء العلة ومعلولها وان كان لكل جزء من الأجزاء تقدم في الطبع على المعلول.