.................................................................................................
______________________________________________________
الترك. واما الحرمة فمن اوضح الاشياء عدم دلالة الدليل الرافع للوجوب على عدم جواز الفعل والمنع من فعله.
واما الدليل المنسوخ فلم يكن فيه دلالة تضمنية على أحد هذه الأحكام حتى يتوهم بقاؤها بعد ارتفاع الدلالة المطابقية. هذا كله في دلالة دليل الناسخ والمنسوخ وانه لا دلالة لاحدهما على شيء اصلا ، وقد أشار اليه بقوله : «فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ» إلى آخر عبارته.
واما الاستصحاب فقد أشار اليه بقوله : «لا مجال لاستصحاب الجواز الّا بناء الخ» ربما يقال بدلالة الاستصحاب على بقاء الجواز بعد رفع الوجوب بالتقريب الذي ذكرناه ـ في الحاشية السابقة ـ بان الوجوب انما هو الجواز مع المنع من الترك ، ورفعه اما برفع جزئه وهو المنع من الترك ، أو برفع كلا جزئيه ، وحيث كان رفعه برفع أحد جزئيه محتملا فيكون مجرى للاستصحاب ، بان نقول : كان الجواز قبل الناسخ متيقنا وبعد الناسخ مشكوك ارتفاعه لاحتمال ان الناسخ رفع المنع من الترك وحده فنستصحب الجواز الذي كان متيقنا.
وتوضيح الجواب عنه : انه أما على البساطة فلا مجال للاستصحاب ، اذ ليس الحكم الوجوبي مركبا من جنس وفصل بل هو إما الارادة أو البعث اعتبارا بداعي التحريك ، والارادة من اقسام العرض والعرض لا تركب فيه من جنس وفصل ، واعتبار البعث من الامور الاعتبارية وهي ابسط من العرض.
وأما بناء على التركيب فقد عرفت ان الموجود في ضمن النوع أو الفرد هو حصص الكلي ، فالجواز الموجود في ضمن الوجوب غير الجواز في ضمن الاباحة أو الاستحباب ، فالاستصحاب الشخصي للجواز الذي كان في ضمن الوجوب غير جار لانه متيقن الارتفاع.
واما استصحاب الجواز الكلي فتوضيحه : ان الاستصحاب الجاري في الكلي ثلاثة اقسام :