.................................................................................................
______________________________________________________
انما هو بنظر العرف والعرف يرى ان المرتبة الضعيفة الباقية بعد ارتفاع المرتبة الشديدة ليس فردا آخر مباينا للفرد الاول بل في نظره ان الباقي هو الفرد الاول فأركان الاستصحاب فيه بنظر العرف تامة فيجري فيه الاستصحاب ، بل قد يقال بتحقق أركان الاستصحاب عقلا ، لأن البياض بمرتبته الضعيفة ليس حصة من الكلي توجد بعد ارتفاع المرتبة القوية ، بل البياض بمرتبته الضعيفة كان موجودا في ضمن المرتبة الشديدة ، غايته انها لا بحدها الضعفي ، وهو كوجود الاربعة في ضمن الخمسة ، فالمرتبة الضعيفة بنفسها كانت متيقنة والآن مشكوكة فيجري الاستصحاب فيها والاستصحاب شخصي لا كلي ، بل لو قلنا بعدم تمامية هذا ـ عقلا ـ فجريانه بنظر العرف حيث ان موضوع الاستصحاب عرفي ـ أيضا ـ هو استصحاب شخصي لا كلي لما عرفت : من ان الباقي بنظر العرف هو الفرد الأول ولا يرى انه فرد آخر غير الفرد المرتفع ، فالاستصحاب شخصي على كل حال فهو خارج ـ موضوعا ـ عن استصحاب الكلي.
إلّا ان هذا غير منطبق على مقامنا لأن الأحكام متضادة بنظر العرف والعقل ، وليس لها ماهية واحدة متفاوتة أو وجود واحد ذو مراتب وهو واضح بناء على ان الاحكام من الاعتبارات ، وأما بناء على انها هي الارادة فمن الواضح ـ أيضا ـ ان ارادة إرخاء العنان في الاباحة غير ارادة الوجوب أو ارادة الاستحباب وغير ارادة العدم لزوما أو ترجيحا.
نعم يمكن ان يقال ذلك في خصوص الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة ، فانه لو دليل الدليل على ارتفاع الوجوب واحتملنا الاستحباب وقلنا بان الحكم هو الارادة لكان مجال لاستصحاب الارادة التي كانت في ضمن الوجوب لا بحدها الضعفي ، وكذلك الحال في الحرمة والكراهة فإن ارادة العدم لا بحدها الضعفي تكون موجودة في ضمن ارادة العدم بحدها اللزومي الذي هو الحرمة ، إلّا ان الاستصحاب بقاء موضوعه واتحاد المتيقن والمشكوك فيه انما هو بنظر العرف دون العقل ، فالعقل