.................................................................................................
______________________________________________________
الزمان الآخر وهكذا ، فالفعل بين الحدين كالحركة التوسطيّة وهي كون الشيء بين المبدأ والمنتهى ، ونسبة الحركة التوسطيّة الى قطعات الزمان المتدرجة نسبة الكلي الى جزئياته وافراده والامر المتعلق بالكلي تخييره بين افراده عقلي ويكون التخيير بين هذه الافراد التدريجيّة كالتخيير بين افراده العرضية ، ولا ريب ان التخيير بين افراده العرضية عقلي ، فالطبيعة المتعلق بها الامر بين الحدين نسبتها إلى كونها في هذا الزمان والى الزمان الذي بعده كنسبتها بالنسبة الى كونها في هذا المكان وفي ذاك المكان.
وكما انه لا شك في كون التخيير بالنسبة إلى كونها في الامكنة عقلي كذلك التخيير فيها بين كونها في الازمنة عقلي لانه في كليهما النسبة على السواء وهي نسبة الكلي إلى افراده ، بخلاف ما اذا تعلق الامر بالصلاة في هذه القطعة من الزمان وبالصلاة في القطعة الأخرى من الزمان الثاني ، فيقسم الزمان بين الحدين إلى قطعات ويكون الفعل في كل قطعة واجبا وفي القطعة الأخرى واجبا آخر يجوز ترك الاول إلى البدل وفي الثاني الى البدل في الثالث وهلم جرا الى ان ينتهي الى الاخير ، ويكون كل قطعة منها ملحوظا على حدة ولها وجوب ، ومجموع هذه القطعات بالنسبة الى الحدّين تكون كالأجزاء لهذا الزمان بين الحدين وهي كالحركة القطعية التي تكون النسبة فيها نسبة الكل الى اجزائه لا نسبة الكلي الى افراده وجزئياته.
وقد أشار الى ان التخيير في الواجب الموسع عقلي وان متعلق التكليف واحد وهو كلي نسبته الى افراده التدريجية كنسبته الى افراده الدفعيّة بقوله : «ان الموسع كلي» الى آخر كلامه وأشار الى ان التخيير الشرعي نسبة الافراد التي يقع التخيير بينها نسبة الواجب الى الواجب فلا بد فيه من تعدد الواجب ، بخلاف التخيير العقلي فان الواجب فيه واحد والنسبة فيه نسبة كلي واحد الى افراده بقوله : «ولا وجه لتوهم ان يكون التخيير بينها شرعيا ضرورة ان نسبتها الى الواجب نسبة افراد الطبائع اليها» : أي الى الطبائع فاستدل على نفي التخيير الشرعي باثبات لازم التخيير