عن إمكانه ، مما لا ريب فيه ، ولا شبهة تعتريه ، ولا اعتناء ببعض التسويلات كما يظهر من المطولات (١).
______________________________________________________
العقلي ، فلا بد ان لا يكون التخيير شرعيا وإلّا لثبت لازمه وهو كون النسبة فيها ليس نسبة الافراد الى الطبائع الواجبة بل تكون النسبة نسبة الواجب الى الواجب.
(١) لقد ذكر بعضهم اشكالا في الواجب الموسع وهو ان انه يستلزم ترك الواجب لوضوح انه يجوز الترك في اول الوقت.
والجواب عنه ، أولا : ان هذا الاشكال انما يتوهم بناء على كون التخيير في الواجب الموسع عقليا لا شرعيا ، فانه لو كان شرعيا فلازم الوجوب التخييري انه يجوز ترك كل واحد من افراده الى بدل ، وترك الواجب في اول الوقت انما يجوز الى بدله لا مطلقا.
نعم بناء على ما هو التحقيق من كون التخيير في الواجب الموسع عقليا والواجب واحد فيمكن ان يتوهم ، بان يقال : ان الوجوب إما تعييني او تخييري ، والفارق بينهما ان التعييني ما لا يجوز تركه ، بخلاف التخييري ، فالوجوب في المقام حيث انه تعييني فلا معنى لجواز تركه.
والجواب عنه : ان الواجب التعييني هو الفعل بين الحدين وهو مما لا يجوز تركه الى ما يخرج عن حديه ، واما الترك بين الحدين فليس تركا للواجب بل ترك احد مصاديقه ، وكما يجوز ترك بعض مصاديقه العرضية يجوز ترك بعض مصاديقه التدريجية ، وكما انه يجوز ترك مصداق الصلاة في المسجد والاتيان بمصداقها في الدار كذلك يجوز ترك مصداقها في اول الوقت والاتيان بمصداقها في الوقت الثاني.
وعلى كل فقد استدل المصنف على إمكانه بوقوعه خارجا والوقوع ادل دليل على الامكان.