ثم إنه لا دلالة للامر بالموقت بوجه على الامر به في خارج الوقت ، بعد فوته في الوقت ، لو لم نقل بدلالته على عدم الامر به (١). نعم لو كان
______________________________________________________
(١) لا يخفى ان الوقت الماخوذ في الموقت في مرحلة الاثبات بنحو أن لا يكون إلّا امر واحد تعلق بالموقت ، كقوله صل الغداة بين الفجر وطلوع الشمس ، والمتحصل من هذا ان الامر المتعلق بهذه الصلاة قد تعلق بصلاة مقيدة بالوقت المحدود ، فمتعلق الامر هو هذه الصلاة الخاصة الواقعة بين هذين الحدين.
ومن الواضح ان الصلاة الواقعة في خارج هذين الحدين ليست هي الصلاة بين الحدين فلا تكون الصلاة في خارج الحدين مصداقا لهذا الواجب الخاص ، فاذا فاتت الصلاة في هذا الوقت الخاص فلا دلالة للامر المتعلق بهذه الصلاة الخاصة على إتيانها في خارج الوقت ، وهذا مراده من قوله (قدسسره) : «انه لا دلالة للامر بالموقت بوجه على الامر به في خارج الوقت بعد فوته في الوقت» ثم أشار ثانيا الى امكان ان نقول بدلالة هذا الامر المتعلق بالموقت على عدم الامر به في خارج الوقت.
وبرهانه : انه لا اشكال في ان الشيء الخاص من مقوماته الخصوصية الماخوذة فيه ولا اشكال في انتفاء الشيء بانتفاء ما له دخل في قوامه ، فلا يعقل بقاء هذا الامر الذي كان متعلقه شيئا خاصا عند انتفاء متعلقه ، ولا ريب انه بانتفاء الوقت ينتفي الموضوع الذي تعلق به ولا يعقل بقاء الامر بعد انتفاء موضوعه ومتعلقه ، فلو تعلق امر بالصلاة في خارج الوقت لا بد ان يكون امرا آخر غير هذا الامر المتعلق بالمقيد بالوقت.
ومن الواضح ـ أيضا ـ ان هذا الامر المتعلق بالموقت متعلقه شيء واحد ، ولا يعقل ان يكون هذا الامر الخاص متعلقا بذات الصلاة ومتعلقا بالصلاة المقيدة بالوقت ، اذ لا يعقل ان يكون للامر الواحد الشخصي متعلقان كل واحد منهما تمام المتعلق له.
نعم يمكن ان يكون الامر المتعلق بمركب لكل جزء من اجزائه حصة من هذا الامر المتعلق بالكل ، ولكن لا يعقل ان يكون كل جزء تمام المتعلق له ، مضافا إلى أن المقيد