التوقيت بدليل منفصل ، لم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت ، وكان لدليل الواجب إطلاق ، لكان قضية إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت ، وكون التقييد به بحسب تمام المطلوب لا أصله.
وبالجملة : التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب ، كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب ، بحيث كان أصل الفعل ، ولو في خارج الوقت مطلوبا في الجملة ، وإن لم يكن بتمام المطلوب ، إلا أنه لا بد في إثبات أنه بهذا النحو من دلالة ، ولا يكفي الدليل على الوقت إلا فيما عرفت (١) ، ومع عدم الدلالة فقضية أصالة البراءة عدم وجوبها في خارج
______________________________________________________
ليس مركبا من جزءين ، بل هو شيء واحد خاص وليس هو مركبا من جزءين ، بل هو ذات المقيد وتقيده ، والتقيد امر انتزاعي ينتزع من اضافته الى القيد ، وليس التقيد جزءا خارجيا.
فاتضح مما بينا : ان الامر المتعلق بالموقت امر شخصي تعلق بالمقيد ولا تعلق له بذات المقيد من دون وصف التقيد ، فالامر المتعلق بالصلاة المقيدة بالوقت لا تعلق له بذات الصلاة من دون قيديتها بالوقت ، فاذا تعلق امر بالصلاة بعد فوات الوقت فهو امر آخر غير الامر المتعلق بالصلاة في الوقت لأن الامر المتعلق بالصلاة في الوقت متعلقه الصلاة في الوقت ، وليس له تعلق آخر بالصلاة من حيث هي من دون الوقت لما عرفت انه لا يعقل ان يكون للامر الواحد متعلقان ، فالامر المتعلق بذات الصلاة من دون الوقت امر آخر ، والامر المتعلق بالصلاة في الوقت ينتفي بانتفاء خصوصية الوقت ، فالامر المتعلق بالوقت يدل على عدم بقائه بعد فوات الوقت ، وهذا مراده من قوله : «لو لم نقل بدلالته على عدم الامر به».
(١) وتوضيحه انه في مرحلة الثبوت يمكن ان يكون الوقت دخيلا في اصل المصلحة اللزومية بحيث لا يكون للفعل من دون الوقت مصلحة لزومية.