.................................................................................................
______________________________________________________
ويمكن ان يكون لنفس الفعل بذاته مصلحة لزومية وللفعل المقيد بالوقت مصلحة لزومية اخرى.
ويمكن ان يكون للوقت دخل في مرتبة كمال المصلحة اللزومية المتعلقة بذات الفعل ولا مدخلية له في اصل المصلحة اللزومية. هذا في مرحلة الثبوت.
واما في مرحلة الاثبات فاذا كان لنا دليلان : امر متعلق بذات الفعل وامر آخر متعلق بالفعل الموقت ، فاذا لم يكن للامر المتعلق بذات الفعل اطلاق من ناحية الوقت وعدمه فلا يكون هذا الامر كاشفا عن مصلحة بذات الفعل من دون دخل للوقت فيها ولا يكون حجة في لزوم اتيان الصلاة بعد فوت الوقت ، اذ ما لا اطلاق له يقتصر في حجيته على القدر المتيقن وهو الصلاة في الوقت.
واذا كان للامر المتعلق بذات الفعل اطلاق ، فان دل الدليل الثاني المتعلق بالموقت على تقييد اطلاق الدليل الاول المتعلق بذات الفعل فنتيجة التقييد هو سقوط اطلاق الدليل الاول عن الحجية في خارج الوقت ، ويكون هذا التقييد في مرحلة الاثبات كاشفا عن دخل الوقت في اصل المصلحة اللزومية ، وان لم يدل الدليل الثاني المتعلق بالموقت على تقييد الدليل الاول ولا يكون ناظرا اليه يبقى اطلاق الدليل الاول على حاله ويستكشف من بقاء اطلاقه في مرحلة الاثبات ان لذات الفعل مصلحة لزومية ، واما الدليل الثاني فان كان له ظهور في دخول الوقت في مصلحة الامر الثاني اللزومية كان الناتج من مجموع الدليلين ان لذات الفعل مصلحة لزومية وللفعل المقيد بالوقت مصلحة لزومية اخرى ، وان لم يكن للدليل الثاني ظهور في دخول الوقت في المصلحة اللزومية كان المتحصل من الدليلين ان للوقت دخلا في مرتبة كمال المصلحة اللزومية لا في اصلها.
فتحصل مما ذكرنا : ان الدليل على اتيان الصلاة بعد الوقت يتوقف على ان يكون لنا دليلان : دليل متعلق بنفس الفعل وان يكون له اطلاق من ناحية الوقت وعدمه ، وان لا يكون الدليل الثاني مقيدا له وناظرا اليه وقد أشار الى هذا بقوله : «نعم لو