.................................................................................................
______________________________________________________
كان التوقيت بدليل منفصل» متصف ذلك الدليل المنفصل الدال على التوقيت بانه «لم يكن له اطلاق على التقييد بالوقت» وهذا وحده ليس بكاف ، بل لا بد مع ذلك انه «كان لدليل الواجب» المتعلق بذات الفعل «اطلاق» فلو تم هذان الشرطان «لكان قضية اطلاقه» : أي اطلاق الدليل المتعلق بذات الفعل مع عدم دلالة الدليل الثاني على تقييده يقتضي «ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت و» يكون المتحصل في مرحلة الاثبات هو «كون التقييد به» : أي بالوقت «بحسب تمام المطلوب» وكماله «لا أصله» : أي لا بحسب دخالة الوقت في اصل المصلحة اللزومية وهذا مرادهم من قولهم ان التقييد بالوقت تارة يكون بنحو وحدة المطلوب ، واخرى يكون بنحو تعدد المطلوب. وكونه بنحو وحدة المطلوب اما بان يكون الذي ورد هو دليل واحد وهو متعلق بالفعل المقيد بالوقت ، فان الظاهر منه كون متعلقه واحدا وهو الخاص المقيد بالوقت ، أو يكون بدليلين ولكن يكون الدليل الثاني مقيدا لاطلاق الاول ، أو يكون الدليل الاول لا اطلاق له.
وتعدد المطلوب هو ان يكون بدليلين وان يكون للدليل الاول اطلاق ولا يكون الدليل الثاني مقيدا له ، وعلى هذا وهو تعدد المطلوب يكون لنا دليل على وجوب اصل الفعل في الوقت وفي خارجه ، وهذا مراده من قوله : «كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب بحيث كان اصل الفعل ولو خارج الوقت مطلوبا» ثم قال : «إلّا انه لا بد من اثبات انه بهذا النحو من دلالة» وتلك الدلالة هو ان يكون لاصل الفعل طلب واطلاق لدليله من ناحية الوقت وعدمه ولا يرد عليه تقييد.
قوله : «ولا يكفي الدليل على الوقت الا فيما عرفت» : أي ان دليل التوقيت لا يدل على تعدد المطلوب إلّا بالنحو الذي عرفته.