الوقت (١) ، ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت ، فتدبر جيدا (٢).
______________________________________________________
(١) عدم الدلالة اما بان لا يكون لنا الا دليل واحد ، او كان لنا دليلان ولم يكن للدليل الاول اطلاق ، او كان له اطلاق ولكن الدليل الثاني دل على تقييد اطلاقه ، فانه في كل من هذه الامور لا يكون الدليل على الاتيان في خارج الوقت حاصلا ، فاذا شك في طلب الفعل في خارج الوقت كان مجرى لاصالة البراءة.
ولا يخفى انه مع الدليل على الاتيان في خارج الوقت لا يكون هذا الاتيان قضاء بل اداء فان دليل القضاء منوط بان يكون واردا بنحو الفوت.
(٢) قد عرفت ـ فيما مر ـ ان دليل الموقت هو شخص امر خاص متعلق بمطلوب مقيد ، وقد عرفت انه مقطوع بانتفائه عند فوت الوقت وانتفائه ، ومع القطع بانتفائه لا مجال لاستصحابه بذاته ، لأن الاستصحاب موضوعه اليقين السابق والشك اللاحق ، ومع القطع بالانتفاء لا شك لاحق فينحصر الاستصحاب باستصحاب الكلي المردد بين ما هو مقطوع الارتفاع ومشكوك الحدوث ، لأن الامر المتعلق بقضاء ما فات مشكوك حدوثه بعد ارتفاع الوقت ، ومثل هذا الاستصحاب سيأتي في مبحث الاستصحاب عدم حجيته ، بل حتى لو قلنا بحجيته في بابه فانما يقال به فيما اذا كان الموضوع واحدا ، كما لو شك بعد نسخ الوجوب بثبوت حكم آخر للموضوع الذي كان محكوما بالوجوب فيكون الموضوع واحدا ، والمشكوك هو الحكم الكلي المردد بين فردين احدهما مقطوع الارتفاع والثاني مشكوك الحدوث.
واما في المقام فالموضوع مختلف فان الموضوع في الاول هو الفعل المقيد بالوقت والموضوع في الثاني هو الفعل غير المقيد ، وهما موضوعان مختلفان ولا بد في الاستصحاب من اتحاد الموضوع ، ولذا قال (قدسسره) : «لا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت».