.................................................................................................
______________________________________________________
المضاف بنسبته إلى المضاف اليه وهي موجودة وحاصله بالفعل وان كان المضاف اليه غير موجود إما لتقدمه وانعدامه أو لانه بعد لم يوجد ، فلا يختلف حال هذا الشرط الذي هو الإضافة والحيثية بالنسبة إلى الأمر الثاني الذي تضاف اليه سواء كان وجوده مقارنا للمضاف أو متقدما عليه أو متأخرا عنه.
فإذا دل الدليل على ان صحة صوم المستحاضة مشروط بغسلها في الليل المتأخر عن يوم الصوم فلا بد وان تكون شرطيته ليست كشرطية المقاربة لتأثير النار في الإحراق ، بل شرطيته ترجع إلى ان الصوم المضاف إلى الغسل في الليل متحيث بحيثية لها الدخل في انطباق عنوان حسن عليه ، والصوم الذي يتعقبه الغسل في الليل في حين وقوعه واجد لما هو الشرط فيه وهو تحيثه بالحيثية التي لها دخالة في حسنه قبل وقوع الغسل ، كما عرفت مثال ذلك في اتصاف الخروج بعنوان كونه استقبالا قبل قدوم من له الاستقبال.
نعم ، إذا لم تغتسل في الليل لا يكون الصوم في حين وقوعه متحيثا بتلك الحيثيّة ، ولعله إلى هذا يرجع ما هو المعروف عن المشهور : بان الأسباب الشرعية معرفات باعتبار كشفها عن كون المضاف اليها متحيثا بالحيثية التي لها الدخالة في الأمر به وطلبه.
هذا حاصل ما أجاب به عن الاشكال في الشروط المتأخرة في الزمان عن وجود المشروط بها أو المتقدمة في الزمان عليه المعدومة حال وجوده.
والمتحصل من عبارته (قدسسره) تمهيدا للجواب عن الإشكال أمور ثلاثة :
الأول : ما أشار اليه بقوله : «كون شيء شرطا للمامور به ليس إلّا ما يحصّل لذات المأمور به بالإضافة اليه وجها وعنوانا به يكون حسنا أو متعلقا للغرض».
وحاصله : ان الشروط المذكورة للواجب ليست من قبيل المقاربة بالنسبة إلى النار ، بل ترجع إلى كونها موجبة لأن يحصل لذات المأمور به بواسطة اضافته اليها وجه وعنوان حسن دعا إلى طلبه الامر به.