وأما الشرط المعلق عليه الايجاب في ظاهر الخطاب ، فخروجه مما لا شبهة فيه ، ولا ارتياب : أما على ما هو ظاهر المشهور والمنصور ، فلكونه مقدمة وجوبية وأما على المختار لشيخنا العلامة أعلى الله مقامه فلانه وإن كان من المقدمات الوجودية للواجب ، إلا أنه أخذ على نحو لا يكاد يترشح عليه الوجوب منه ، فانه جعل الشيء واجبا على تقدير حصول ذاك الشرط ، فمعه كيف يترشح عليه الوجوب ويتعلق به الطلب وهل هو إلا طلب الحاصل (١)؟
______________________________________________________
إرادة بالفعل عند تحقق الشرط ، ويلازمه ـ أيضا ـ شوق يتعلق بمقدماته ويكون هذا الشوق ارادة فعلية ـ أيضا ـ عند تحقق الشرط ، فانه سيأتي ان عمدة أدلة القائلين بالملازمة هي شهادة الوجدان : بان من اراد شيئا اراد مقدماته ولا بد ان يكون ـ أيضا ـ اذا اشتاق إلى الشيء اشتاق إلى مقدماته.
(١) لا يخفى ان الشرط المعلق عليه الايجاب في ظاهر القضية سواء كان على المذهب المعروف من رجوع القيد إلى الهيئة وأن الوجوب بالفعل معلق على تحقق الشرط أو كان راجعا إلى المادة كما هو مختار الشيخ (قدسسره) ـ لا يعقل ان يكون داخلا في محل النزاع وان يقال بوجوبه المقدّمي ، أما على المذهب المعروف في الواجب المشروط فلوضوح ان الوجوب بالفعل معلق على تحققه فقبل تحقق الشرط لا وجوب بالفعل فلا يعقل كون الشرط واجبا بوجوب فعلي مقدّمي ، لأن الوجوب الفعلي معلق عليه ولا وجوب تقديري له أيضا ، لأن الوجوب التقديري انما يكون لما يمكن أن يكون له وجوب فعلي ، وهذا الشرط المعلق عليه الوجوب الفعلي لا يعقل أن يكون له وجوب فعلي ، لانه قبل تحققه لا وجوب فعلي لذي المقدمة حتى يسري اليه وبعد تحققه لا يعقل ان يكون واجبا لانه من تحصيل الحاصل ، إذ الغرض من ايجاب الشيء تحصيله والمفروض انه قد حصل فلا معنى لتحصيله ، هذا على ما هو المشهور