وجوب الاحتياط ، لانّ ما يعارضها من ادلّة البراءة القرآنية الآية الاولى على اساس الاطلاق في اسم الموصول (١) فيها للتكليف ، وهذا الاطلاق يقيّد بادلّة وجوب الاحتياط ، وما يعارضها من أدلّة البراءة في الرّوايات حديث الرفع ، وهي (٢) أخصّ منه أيضا ، لورودها في الشبهات الحكمية وشموله للشبهات الحكمية والموضوعية فيقيّد بها.
ولكن التحقيق ان النسبة بين ادلّة وجوب الاحتياط والآية الكريمة هي العموم من وجه ، لشمول تلك الادلّة (٣) موارد عدم الفحص واختصاص الآية بموارد الفحص كما تقدّم عند الكلام عن دلالتها ، فهي كما تعتبر أعمّ بلحاظ شمولها للفعل والمال ، كذلك تعتبر أخص بلحاظ ما ذكرناه ، ومع التعارض بالعموم من وجه يقدّم الدليل القرآني لكونه قطعيا ، كما انّ النسبة بين أدلّة وجوب الاحتياط وحديث الرّفع العموم من وجه أيضا ، لعدم شموله موارد العلم الاجمالي وشمول تلك الادلة لها (٤).
__________________
(١) اي «ما» في قوله تعالى «... إلّا ما آتاها».
(٢) اي ادلّة وجوب الاحتياط أخصّ من حديث الرّفع.
(٣) اي إنّ ادلّة وجوب الاحتياط مختصّة بما قبل الفحص ، واختصاص الآية بما إذا كان عاجزا بلحاظ المال أو الفعل ، فيقع التعارض في حالة ما بعد الفحص ، فهل يجب فيها الاحتياط ام تجري فيها البراءة؟
(٤) العموم من وجه إنّما يتصور بين حديث الرّفع وبين قسم من ادلّة الاحتياط وهي الواردة بلحاظ الشبهات الحكمية ، كمقبولة عمر بن حنظلة السالفة الذكر ، فان المقبولة مختصّة بما قبل الفحص وفي موارد