كل طرف ، ودليل حجيّة الامارة المثبتة للتكليف في بعض الأطراف لما كان مفاده جعل الطريقيّة فهو يلغي الشك في ذلك الطرف [أي في الأمارات المعتبرة] ويتعبّد بعدمه ، وهذا بنفسه إلغاء تعبّدي للعلم الاجمالي.
ويرد على هذا التقريب : أنّ الملاك في وجوب الموافقة القطعية للعلم الاجمالي هو التعارض بين الاصول في اطرافه كما تقدّم (١) ، وليس
__________________
الثاني من الجواب الأوّل وهو قول السيد المصنف «وإن كان من المحتمل تطابقهما المطلق فشرطا القاعدة متوفّران ...» فالسيد الخوئي يحتمل ذلك.
(إلّا) أنّ السيد الخوئي تنزّل وقال ص ٣٠٦ «وهذا الامر وإن كان صحيحا ، إلّا أنّه لو منع منه القائل بوجوب الاحتياط ، وادّعى عدم العلم بمطابقة المعلوم بالاجمال في الامارات المعتبرة للمعلوم في العلم الكبير ، فنحن ندّعي الانحلال هنا أيضا» وقد برهن السيد الخوئي على ذلك بما ذكره السيد الشهيد (قده) هنا ، وهو انّ السيد الخوئي رحمهالله يقول بالانحلال الحكمي لبنائه على تعبّد الشارع المقدّس بعلمية الامارات المعتبرة واحتمال وجود كل الروايات الصادرة عن المعصومين عليهمالسلام ضمن الامارات المعتبرة فينتفي الشك في طرف الروايات المعتبرة أي يتعبّدنا الشارع المقدّس بعدم وجود شك في بعض الاطراف فيرتفع العلم الاجمالي
(١) في الحلقة الثانية بحث «جريان الاصول في أطراف العلم الاجمالي» بقوله «واما بلحاظ عالم الوقوع ...» بيان جواب السيد الشهيد على السيد الخوئي (قدسسرهما) : قال السيد المصنف (قده) في الحلقة الثانية في ابحاث العلم الاجمالي انّ اجراء الاصول المؤمنة في كل الأطراف يوقعنا في مخالفة الجامع (وهو نجاسة احدها) فتتساقط.
(واما) إن لم يكن يوجد مانع من اجراء البراءة في احد الطرفين ويوجد