المعارضة بسبب خروج مورد الامارة عن كونه موردا للأصل المؤمّن سواء أنشئ التعبّد بعنوان الانحلال أو لا (*).
(٣)
الرّكن الثالث : أن يكون كلّ من الطرفين مشمولا في نفسه ـ وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الاجمالي ـ لدليل الاصل المؤمّن ، إذ لو كان احدهما مثلا غير مشمول لدليل الاصل المؤمّن لسبب آخر (١) لجرى الاصل المؤمّن في الطرف الآخر بدون محذور ، وهذه
__________________
(١) كالاضطرار إليه أو كما لو طهّرناه او خرج عن محل ابتلاء العالم بالاجمال بتلف او ما بحكمه كما لو وقع في بئر عميق او كما لو كان مجرى لامارة او اصل منجّز.
__________________
(*) هناك صورتان لهذا النحو الرّابع (صورة) ما إذا كانت الامارة ناظرة إلى تحديد النجاسة المعلومة بالاجمال ، و (صورة) ما إذا لم تكن ناظرة إلى ذلك ، كأن قالت هذا الاناء نجس ، ونظر السيد الشهيد هنا الى الصورة الثانية ، وذلك لما ذكره في بحوث الخارج ج ٥ ص ٢٥٢ من أنّه في الصورة الاولى يوجد ملازمة عرفية واضحة بينهما (أقول) بل هو من أوضح مثبتات الامارات التي يأخذ بها العقلاء ، لأنّ معنى اعتبار الشارع الأمارة طريقا تعبّديا إلى المعرفة وقولها هذا هو النجس انّ الآخر هو الطاهر ، ولذلك يصحّ قول من يقول بالانحلال الحقيقي تعبّدا ، أمّا في الصورة الثانية فقد قال السيد الشهيد (قده) : بعدم حصول الانحلال الحقيقي تعبّدا وانما يحصل انحلال حكمي بشرط عدم تقدّم العلم الاجمالي على زمان العلم التعبدي بالامارة وإلّا يحكم العقل بتنجيز الطرف الآخر (الطويل) لانه يصير من قبيل العلم الاجمالي بين الطويل والقصير ، هكذا يرى السيد الشهيد في بحوث الخارج ج ٥ ص ٢٥١ ـ ٢٥٣.