الاصول جميعا بدون معارضة.
وهذا التقريب متّجه على أساس الصيغة الأصلية التي وضعناها للركن الرّابع فيما تقدّم ، وأمّا على أساس صياغة السيد الاستاذ له السالفة الذكر (١) فلا يتم لأنّ المحذور في صياغته الترخيص القطعي في مخالفة الواقع وهو حاصل من جريان الاصول في كل الاطراف ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية لعدم القدرة عليها.
ومن هنا يظهر أنّ الثمرة بين الصيغتين المختلفتين للركن الرّابع تظهر في تقييم التقريب المذكور اثباتا ونفيا (٢) ، غير انّ السيد الاستاذ حاول ان ينقض على من يستدلّ بهذا التقريب.
وحاصل النقض : ان الاحتياط إذا كان غير واجب في الشبهة غير المحصورة من اجل عدم قدرة المكلّف على المخالفة القطعية يلزم عدم وجوب الاحتياط في كل حالة تتعذّر فيها المخالفة القطعية ولو كان العلم
__________________
(١) كانت صياغة السيد الخوئي رحمهالله للركن الرابع ان العلم الإجمالي انّما ينجّز اذا أدّى اجراء الاصول المؤمّنة في الأطراف الى الترخيص في المخالفة الواقعية أي الى الترخيص في ارتكاب الحرام الواقعي وهو قبيح حتى ولو لم يمكن ارتكاب الكل أي حتى لو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية وارتكاب الحرام الواقعي بنحو القطع.
(٢) فعلى أساس صياغة السيد الشهيد لا يكون العلم الإجمالي منجّزا وبالتالي تجري الاصول المؤمّنة في كل الاطراف ، وعلى اساس صياغة السيد الخوئي لا تجري لانه سيكون ترخيصا في المخالفة الواقعية أي في شرب أيّ إناء حتى وإن صادف انه الحرام بعينه ، وهذا الترخيص قبيح عقلا.