الاجمالي ذا طرفين او أطراف قليلة حيث تجري الاصول جميعا ولا يلزم منها الترخيص عمليا في المخالفة القطعية ، ومثاله أن يعلم إجمالا بحرمة المكث في آن معيّن في أحد مكانين ، مع انّ القائلين بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة لا يقولون بذلك (١) في نظائر هذا المثال.
والتحقيق ان الصيغة الاصلية للرّكن الرّابع يمكن ان توضّح بأحد بيانين : البيان الاوّل : ان عدم القدرة على المخالفة القطعية يجعل جريان الاصول في جميع الاطراف ممكنا ، لأنّه لا يؤدّي ـ والحالة هذه ـ إلى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية لانها غير ممكنة حتّى يتصوّر الترخيص فيها.
وهذا البيان ينطبق على كل حالات العجز عن المخالفة القطعية ، ولذلك يعتبر النقض واردا عليه. إلّا انّ البيان المذكور غير صحيح ، لانّ المحذور في جريان الاصول في جميع أطراف العلم الاجمالي هو ان
__________________
(١) اي لا يقولون بعدم وجوب الاحتياط ، وقد ذكر السيد الخوئي هذا النقض في مصباحه ج ٢ / ص ٣٧٤ / الرّد الاوّل.
(ثمّ) قال السيد الخوئي رحمهالله انه إذا تمكّن المكلّف من الموافقة القطعية دون المخالفة القطعية ـ كما لو علم بوجود طعام متنجس في محلّة معيّنة من بلدته ، فهو يستطيع على اجتناب كل طعام في تلك المحلّة ولا يستطيع ان يأكل كل الطعام الموجود فيها ـ فاختار المحقّق النائيني فيه عدم تنجيز العلم الاجمالي ، والصحيح هنا وجوب الموافقة القطعية ـ بترك الكل ـ لانّ احتمال التكليف موجب لتنجيز الواقع لو لم يكن